responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 136

و [كذا] [1] في التردّد في القطع و عدمه؛ إذ هو كنيّة الخروج أيضاً في جميع ما عرفت [2]، إلّا أنّك ستعرف أنّه أولى بالصحة من نيّة الخروج. و على كلّ حال، فليس منه التردّد في البطلان- لعروض شيء في الصلاة- و عدمه كما هو واضح. أمّا لو نوى في الركعة الاولى مثلًا الخروج في الثانية مثلًا [3] [فالمتّجه الصحة] و إن لم يرفض القصد فضلًا عمّا لو رفضه [4].

-


(1) [كما] من ذلك كلّه يظهر لك البحث.

(2) و لذا حكي التصريح بالبطلان به عن الخلاف و نهاية الإحكام و التحرير و الذكرى و الدروس و الموجز و كشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفرية ( [1]) و العزّية و إرشاد الجعفرية ( [2]).

(3) ففي القواعد: أنّ «الوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية» ( [3]).

و لعلّه:

1- لأنّ قصد نقض النيّة غير نقضها، فلا مقتضي للفساد حينئذٍ؛ إذ لم يقصد الخروج في الحالة الاولى.

2- و لامتناع الإبطال قبل بلوغها، و انتفاء القصد عنده؛ لأنّ الفرض أنّه رفضه قبل البلوغ.

لكن في كشف اللثام: أنّ «الوجه عندي أنّه نقض للنيّة، فإن أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّته الخروج في الحال، و إن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع» ( [4]). و هو عين تفصيله السابق في نيّة الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الإطلاقات عليه. و ربّما يؤيّده هنا ما في جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من القواعد: «إنّ فيه نظراً؛ لأنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض يجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرها، فإذا نوى المنافي في بعضها انقطعت تلك الموالاة و انفصلت تلك النيّة، فتخرج عن الوحدة، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه، فلا يكون مجزياً. و منه يظهر دليل الوجه الثاني أعني البطلان مطلقاً، و هو الأصح» ( [5])؛ ضرورة ظهوره في عدم الفرق بين إيقاع بعض الأفعال و عدمه، و أنّ منشأ البطلان عدم اتصال النيّة و اتحادها. لكن قد عرفت أنّه يمكن منع الدليل على اعتبار ذلك في الصلاة، فتتجه الصحة حينئذٍ [مطلقاً].

(4) إذ أقصاه- مع استمرار القصد الأوّل و عدم الذهول عنه- حصول نيّة الخروج حينئذٍ عند بلوغ الغاية.

و قد عرفت عدم اقتضائها البطلان، بل قد عرفت احتمال ذلك و إن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم تستلزم نيّة غير الصلاة بباقي الأفعال. هذا، و في القواعد بعد العبارة السابقة: «و كذا لو علّق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان» ( [6]).


[1] الخلاف 1: 307. نهاية الإحكام 1: 449. التحرير 1: 237. الذكرى 3: 251. الدروس 1: 166. كشف الالتباس: الورقة 170. جامع المقاصد 2: 222. الجعفرية (رسائل الكركي) 1: 106.

[2] نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2: 328.

[3] القواعد 1: 269.

[4] كشف اللثام 3: 410.

[5] جامع المقاصد 2: 223.

[6] القواعد 1: 270

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست