responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 137

................

-


و المراد أنّه إن رفض القصد قبل الدخول فالوجه عدم البطلان. و كذا إن لم يقع حتى أتمّ الصلاة. و إن دخل و لم يرفض القصد الأوّل- بأن كان متذكّراً للتعليق مصرّاً عليه أو ذاهلًا- فالأقرب البطلان أيضاً. أمّا الأوّل فواضح. و أمّا الثاني فلأنّ التعليق المذكور مع وقوع المعلَّق عليه ينقض استدامة حكم النيّة، و يحتمل الصحة احتمالًا واضحاً؛ لكون الذهول كرفض القصد.

و لعلّ التعبير بالأقرب لهذه الصورة لا للُاولى؛ إذ الخروج فيها مع فرض التذكّر و الإصرار قطعيّ بناءً على الخروج بنيّة الخروج، اللّهمّ إلّا أن يدّعى عدم التلازم بينهما، و هو كما ترى. أو أنّ الأقربيّة للشكّ في الخروج بنيّة الخروج كما عرفت، و على كلّ حال فالأمر سهلٌ. و من ذلك يعلم ما في كشف اللثام ( [1]) من شرح العبارة المزبورة. نعم قد يتّجه عليه كون مجرّد التعليق كالتردّد في الإتمام، فيتّجه البطلان معه مطلقاً، أو إذا أتى ببعض الأفعال معه. و إلى ما ذكرنا أشار في جامع المقاصد حيث قال: «إنّ فقه المسألة إذا علّق المصلّي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقّق وقوعه بحسب العادة كدخول زيد مثلًا إلى موضع الصلاة، بخلاف التعليق على الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيها، فإنّها محقّقة الوقوع عادةً: فإن قلنا في المسألة الاولى: لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقاً، فهنا أولى؛ لإمكان أن لا يوجد المعلَّق عليه [هنا] بخلافه في المسألة السابقة. و إن قلنا بالبطلان ثمَّة فوجهان: أحدهما: العدم؛ لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلّق عليه، فلا يكون البطلان محقّق الوقوع، و الأصل عدمه، و إذا لم تبطل حال التعليق لم تبطل بعده و إن وجد المعلّق عليه؛ إذ لو أثّر التعليق المقتضي للتردّد لأثّر وقت وجوده، فإذا لم يؤثّر كان وجوده بمثابة عدمه، و هذا إذا ذهل عن التعليق الأوّل عند حصول المعلّق عليه، فإن كان ذاكراً له بطلت الصلاة لتحقّق نية الخروج، و قد سبق أنّها مبطلة. ثانيهما: البطلان، كما لو قال: إن دخل تركت الإسلام فإنّه يكفر في الحال، و كما لو شرع في الصلاة على هذه النية فإنّها لا تنعقد صلاته، فلا تصح أبعاضها معها، و لما سبق من أنّ تعليق القطع ينافي الجزم بالنيّة، فيفوت به الاستدامة، و تخرج النيّة الواحدة المتصلة عن كونها كذلك و هو الأصحّ. و إن قلنا بالتفصيل في المسألة السابقة، فإن رفض القصد قبل وقوع المعلَّق عليه لم تبطل بطريق أولى، و إلّا فوجهان، أقربهما البطلان عند المصنّف، و التقريب يستفاد ممّا سبق» ( [2]). هذا، و عن ولد الفاضل أنّ والده في مباحثته ( [3]) له، قال: «يمكن أن يكون وجود المعلَّق عليه كاشفاً عن مخالفة التعليق مقتضى النيّة المعتبرة في الصلاة في نفس الأمر؛ لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم اللّٰه تعالى ... لأنّ الثابت على تقدير منتفٍ منتفٍ» قال: «و تظهر الفائدة في المأموم و فيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة» ( [4]).

أي فيكون البطلان حينئذٍ من حين التعليق، كما أنّه بعدم وجوده ينكشف بقاء الحكم بالصحّة، فلو رفض القصد قبل وقوع المعلَّق عليه لم ينفعه ذلك، و كان وقوعه كاشفاً عن البطلان من حين التعليق. كما أنّه يكشف عن بطلان صلاة المأموم إذا علم بالتعليق و لم ينفرد من حينه، إلّا أنّه يلزمه القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاً، و هو خلاف ما أفتى به فيها.

و كيف كان فلا يخفى عليك وجه الصحة في أصل المسألة بناءً على ما ذكرنا.


[1] كشف اللثام 3: 410.

[2] جامع المقاصد 2: 224- 225.

[3] في المصدر: «مباحثه».

[4] الإيضاح 1: 103.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست