responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 134

................

-


و خلافاً لجماعة فتبطل، بل المشهور نقلًا إن لم يكن تحصيلًا؛ إذ هو خيرة المبسوط و الخلاف في آخر كلامه و التحرير و الإرشاد و نهاية الإحكام و المختلف و الإيضاح و الذكرى و الدروس و الألفية و الموجز و كشف الالتباس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفرية ( [1]) و العزّية و إرشاد الجعفرية و الميسية ( [2]) و المسالك و الروضة و الروض ( [3]) على ما حكي عن بعضها، بل عن المنتهى قربه ( [4])، و المقاصد العليّة تقويته ( [5]):

1- لقاعدة الشغل الممنوعة عندنا.

2- و لأنّ نيّة الخروج تقتضي وقوع ما بعدها من الأفعال بغير نيّة، فلا يكون مجزياً. و هو كما ترى مخالف لمفروض المسألة.

بل قد ينقدح من استدلالهم بذلك لفظيّة النزاع، و أنّ مراد القائل بالبطلان ما لو أوقع باقي أفعال الصلاة في هذا الحال، و مراد الآخر عدم البطلان من حيث نيّة الخروج فقط لا مع خلوّ باقي الأفعال عن النيّة و حكمها. و دعوى عدم انفكاك نيّة الخروج عن ذلك؛ لعدم فترة في الصلاة- فلا بدّ من وقوع استمرار القيام مثلًا أو غيره بلا نيّة- يدفعها: أنّه لا دليل على البطلان بخلوّ مثل هذا الاستمرار من القيام عن النيّة و لا تبطل الصلاة بتخلّله؛ إذ هو- مع أنّه ليس من الأفعال عرفاً، بل و لا عقلًا بناءً على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثّر- يمكن فرض المسألة حينئذٍ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصلّياً. و عدم الفترة في الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع. كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة على وجهٍ يكون العزم على الفعل متّصلًا، بل المسلَّم منه عدم خلوّ شيء من أفعال الصلاة عن النيّة. فالاستدلال حينئذٍ على البطلان بأنّ الاستمرار على حكم النيّة السابقة واجب إجماعاً كما تقدّم- و مع نيّة الخروج يرتفع الاستمرار- غير متجه.

بل ردّه في المدارك بأنّ «وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة، فلا يكون فوته مقتضياً لبطلانها؛ إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النيّة كيف حصلت، و قد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النية لما يقع منه من الأفعال قبل فوات الموالاة و الحكم في المسألتين واحد. و الفرق بينهما بأنّ الصلاة عبادة واحدة فلا يصحّ تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدّاً، فإنّه دعوى مجرّدة عن الدليل، و المتّجه تساويهما في الصحّة مع تجديد النيّة لما بقي من الأفعال، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشيءٍ من أفعالها الواجبة قبل تجديد النيّة؛ لعدم الاعتداد به، و استلزام إعادته الزيادة في الصلاة» ( [6]).

و إن كان فيه نظر من وجوه:

أحدها: منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة؛ ضرورة كونه عوضاً عن النيّة التي من المعلوم توقّف الصحة عليها.


[1] المبسوط 1: 102. الخلاف 1: 308. التحرير 1: 237. الإرشاد 1: 252. نهاية الإحكام 1: 449. المختلف 2: 139. الإيضاح 1: 101- 102. الذكرى 3: 251. الدروس 1: 166. الألفية و النفليّة: 55. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 73. كشف الالتباس: الورقة 170. جامع المقاصد 2: 222. فوائد الشرائع (حياة الكركي) 10: 149. الجعفريّة (رسائل الكركي) 1: 106.

[2] نقله عن العزيّة و الجعفريّة و الميسيّة في مفتاح الكرامة 2: 328.

[3] المسالك 1: 197. الروضة 1: 257. الروض 2: 684.

[4] المنتهى 5: 23.

[5] المقاصد العليّة: 234.

[6] المدارك 3: 315.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست