responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 133

بل يمكن دعوى شمول [الصحّة] [1] لصورة العمد فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه أو الأداء و القضاء تخيّلًا منه صحة ذلك أو عبثاً أو جهلًا منه بوجوب ذلك الجزء أو ندبه مثلًا [2].

نعم لو نوى بالجزء أنّه قضاء عن فعل آخر مثلًا تخيّلًا منه صحّة ذلك بعد رفع اليد عن كونه جزءاً للكلّ الذي نواه أوّلًا اتّجه البطلان [3].

أمّا لو جمع بأن نوى به القضاء مثلًا مع كونه جزءاً ممّا في يده من الصلاة الأدائية- تخيّلًا منه جواز ذلك أو كان لغواً- فقد يقوى الصحة [4].

[لو نوى الخروج عن الصلاة

]: (و) كيف كان فلا إشكال في وجوب الاستدامة لكن بمعنى عدم خلوّ جزءٍ من الصلاة عنها، ف(- لو نوى الخروج) حينئذٍ (من الصلاة) بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة و عاد إلى النيّة الاولى (لم تبطل) الصلاة (على الأظهر) [5].

-


(1) [كما في] بعض هذه النصوص.

(2) لإطلاق النصوص السابقة المؤيّدة بأنّ الأجزاء ليست لها نيّة مستقلّة، بل نيّتها تتبع نيّة الجملة الصالحة للتأثير فيها.

(3) لأنّه في الحقيقة كنيّة غير الصلاة ببعض الأفعال.

(4) 1- للأصل.

2- و تبعيّة نيّة الجزء لنيّة الكلّ، فلا تؤثّر فيه مثل هذه النيّة. و قولُ أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة المروي عن المستطرفات:

«لا قران بين صومين، و لا قران بين صلاتين، و لا قران بين فريضة و نافلة» ( [1])- لو سلّم إرادة الجمع بالنيّة بين الفرضين من القران فيه- محمول على ابتداء الفعل، لا ما إذا وقع ذلك في بعض الأجزاء، فتأمّل جيّداً.

(5) وفاقاً للمحكيّ عن الخلاف ( [2]) و غيره، و اختاره شيخنا في كشفه ( [3]):

1- للأصل و الإطلاقات.

2- خصوصاً مثل قوله (عليه السلام): «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة ... إلى آخره» ( [4]).

3- و لعدم تصوّر مانع هنا عدا فقد النيّة، و الفرض وقوع جميع الصلاة بها.

4- و لظهور قوله (عليه السلام): «تحريمها التكبير ... إلى آخره» ( [5]) في حصول الحبس بتكبيرة الإحرام، و أنّه لا يفكّه منه إلّا ما جعله الشارع سبباً للفكّ. و دعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث و نحوه- فيرتفع الحبس الذي مداره العمل الصحيح- محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلًا.

بل قد يومئ حصر التحليل بالتسليم- باعتبار كونه منافياً للصلاة- إلى عدم الخروج بنيّة الخروج به؛ التي قيل بوجوبها مقارنةً له، فتأمّل.


[1] السرائر 3: 587. الوسائل 6: 7، ب 3 من النيّة، ح 2.

[2] الخلاف 1: 307.

[3] كشف الغطاء 3: 164.

[4] الوسائل 6: 91، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 5.

[5] الوسائل 6: 11، ب 1 من تكبيرة الإحرام، ح 10.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست