responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 108

نعم يمكن القول باضافة: «حيّ على خير العمل» إليه مقدّماً له على «قد قامت» [1].

و الأولى قولها حينئذٍ كما ذكرنا مراعياً فيها الترتيب بين الفصول [2].

(و) كيف كان ف [3]- إنّه (إن أخلّ) المؤذّن (بشيءٍ من فصول الأذان استحبّ للمأموم التلفّظ به) [4].

[و يستحب الأذان عند تغوّل الغول].

-


(1) 1- لمعلوميّة ترك المؤذّن له إذا كان مخالفاً، فيشمله حينئذٍ صحيح ابن سنان الآمر بإتمام ما نقص.

2- و لما عن المبسوط و جامع الشرائع من أنّه قد «روي أنّه يقول: «حيّ على خير العمل» ( [1]) دفعتين؛ لأنّ المؤذّن لم يقل ذلك» ( [2]).

(2) و إن كان مقتضى هذا المرسل الإطلاق.

(3) [كما] قد ذكر المصنّف و غيره [ذلك].

(4) و ظاهر السياق كونه من تتمّة المسألة السابقة.

و أشكله في المدارك:

«أمّا أوّلًا: فبأنّه خلاف مدلول النصّ، و هو صحيح ابن سنان: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» ( [3]).

و أمّا ثانياً: فلما صرّح به الأصحاب و دلّت عليه الأخبار ( [4]) من عدم الاعتداد بأذان المخالف، فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك مستحبّ برأسه و إن كان الأذان غير معتدّ به، و هو حسن لو ثبت دليله.

و احتمل الشارح (قدس سره) جعل هذه المسألة منفصلة عن الكلام السابق، و أنّها محمولة على غير المخالف، كناسي بعض فصول الأذان أو تاركه، أو تارك الجهر به تقيّة، و هو جيّد من حيث المعنى، لكنّه بعيد من حيث اللفظ» ( [5]).

قلت: قد تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك عند البحث عن اشتراط الإيمان في الأذان، و نقول هنا: إنّ الإشكال المتصوّر في المقام إمّا في الجمع بين النصوص أو في عبارات الأصحاب.

و الأوّل يدفعه: أنّه لا منافاة بين صحيح ابن سنان المزبور و بين ما دلّ ( [6]) على اشتراط الإيمان في الأذان بعد حمله على إرادة بيان اجتزاء السامع للأذان إذا أتمّ ما نقصه المؤذّن كي يتلفّق مجموع الأذان من السماع و القول، فيكون حينئذٍ مساقه لبيان ذلك، و هذا متصوّر في المؤذّن المؤمن إذا نقص عمداً لتقيّة أو سهواً.

بل فيه و في المخالف في خصوص أذان الإعلام منه بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيه فلا ينافي تلك الأدلّة. و حمله على إرادة ما يشمل المخالف مطلقاً- و يكون عدم الاعتداد بأذانه لأنّه ناقص، فإذا تمّم ارتفع المانع- قد عرفت ما فيه سابقاً، و أنّه مخالف لظاهر أدلّة الاشتراط.

و أمّا بالنسبة إلى عبارات الأصحاب فاعلم أنّهم في ذكر هذا الحكم على أقسام ثلاثة:


[1] المستدرك 4: 49، ب 27 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] المبسوط 1: 99. الجامع للشرائع: 73.

[3] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[4] انظر الوسائل 5: 443، ب 34 من الأذان و الإقامة.

[5] المدارك 3: 303.

[6] انظر الوسائل 5: 431، ب 26 من الأذان و الإقامة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست