و المتّجه على المختار الفرق بينهما [/ بين الرجال و النساء] بالتأكّد و عدمه في الجماعة و غيرها.
كما أنّ المتّجه تفاوت الأذان و الإقامة في التأكّد و عدمه من حيث الجماعة [1]. و لو كان الإمام رجلًا و المأمومون نساءً ففي إلحاق ذلك بجماعة الرجال أو النساء وجهان، أقواهما الثاني على تقدير الوجوب [2].
بل و على المختار أيضاً بالنسبة إلى تأكّد الجماعة و عدمه [/ من عدم تأكّد الأذان و الإقامة في جماعتهنّ]، فتأمّل [3].
-
(1) لظاهر النصوص السابقة التي منها ما يظهر منه أنّ الأذان لأجل اجتماع المأمومين، و إلّا فلو كانوا حاضرين مجتمعين لم يشرع، بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضاً.
(2) للأصل، مع خروج الفرض عن مقتضى الدليلين، هذا.
(3) و من الغريب اقتصار المصنّف هنا على نقل القول بالوجوب للجماعة خاصة من بين الأقوال، مع أنّ القول بوجوب الإقامة في جميع الصلوات أقوى منه قطعاً؛ و قد ذهب إليه المرتضى و الحسن بن عيسى و الكاتب كما قيل ( [1])، بل صرّح الحسن منهم ببطلان صلاة من تركها عمداً، كما أنّ المرتضى و الكاتب- على ما قيل ( [2])- صرّحا بتقييد ذلك بالرجال؛ نظراً إلى النصوص المزبورة، و لعلّه مراد الحسن أيضاً؛ استبعاداً لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك و نحوها.
و على كلّ حال فقد مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين كالمجلسي و الاستاذ الأكبر و المحدّث البحراني ( [3])، بل جزم به الأخير، بل في منظومة الطباطبائي:
و القول بالوجوب فيهما و في * * * جماعةٍ و للرجال ضَعِّف
و لا كذا الوجوب في الإقامة * * * عليهم للنصّ ذي السلامة
لذاك أفتى بالوجوب السيّد * * * و أنّه لو لا الشذوذ جيّد ( [4])
كلّ ذلك لاستفاضة النصوص في الدلالة على وجوبها في الفرائض- بل قد يدّعى تواترها- على اختلاف كيفية الدلالة فيها:
1- منها: ما تقدّم من التعبير بإجزاء الإقامة المشعر بكونه أقلّ المجزي من الواجب.
2- و منها: ما تسمعه إن شاء اللّٰه عن قريب.
3- و منها: ما يأتي إن شاء اللّٰه فيمن دخل في الصلاة مع نسيان الإقامة ( [5]).
4- و منها: ما دلّ على أنّ الإقامة من الصلاة و أنّه يحرم بعدها الكلام ( [6]).