responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 9

..........


و عن بعض كتبه [العلّامة]: «هي وضوء أو غسل أو تيمّم يستباح به عبادة شرعية» [1]. و في القواعد: «الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن، على وجه له صلاحية التأثير في العبادة» [2]. و عن علي بن محمّد القاشي: «أنّها- إذا اخذت صحيحة- استعمال طهور مشروط بالنية» [3].

و عن الشيخ أبي علي في شرح النهاية: «أنّها التطهير من النجاسات و رفع الأحداث» [4]؛ و لعلّه وافق بذلك بعض العامّة [5]، و إلّا فالمعروف بين أصحابنا- كما أشرنا إليه سابقاً- أنّ إزالة الأخباث ليست من الطهارة. و من هنا قال الشهيد في نكت الإرشاد: «إنّ إدخال إزالة الخبث فيها ليس من اصطلاحنا» [6].

و في كنز العرفان: «و قد تطلق- مجازاً بالاتّفاق- على إزالة الخبث عن الثوب و البدن» [7].

و عن بعضهم: «أنّها وضع الطهور مواضعه» 8.

و عن الجرجاني تعريفها ب«ما له صلاحية رفع الحدث أو استباحة الصلاة مع بقائه» [9].

قلت: و هل اختلاف هذه التعاريف هو بعد الاتّفاق على معنى و لكنّهم يختلفون في التعبير عنه إمّا لتسامحٍ أو غيره، أو أنّ هذا الاختلاف لاختلاف في المعنى؛ لكون الطهارة اسماً للصحيح أو للأعمّ، أو أنّها لما تشمل إزالة الأخباث مثلًا أو لا، أو أنّها تشمل وضوء الحائض أو لا، أو أنّها تشمل الأغسال المندوبة أو لا، أو أنّها تشمل الوضوء التجديدي أو لا؟ إلى غير ذلك.

الذي يظهر في النظر: أنّ كثيراً من الاختلاف لاختلاف في المعنى، فلا وجه حينئذٍ للإيراد على البعض مثلًا بخروج وضوء الحائض، و على آخر بدخوله؛ إذ قد يقول الأوّل: إنّه ليس طهارة، و الآخر: طهارة، فكلّ يعرّف على مذهبه، و يرجع النزاع حينئذٍ معنوياً. و هذا الذي ينبغي أن يلحظ بالنسبة للاستقراء و التتبّع، و إلّا فكثير من الإيرادات- حتى نقل [10] أنّه اعترض على تعريف العلّامة في القواعد بتسعة عشر اعتراضاً- لا ثمرة فيها، فما رجع منها إلى ما ذكرنا كان للفقيه أن يتعرّض له؛ إذ لعلّه تترتّب عليه فوائد بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية، فاستقرئ و تتبّع و تأمّل جيّداً.

و إن أردت النقض في كثير من هذه التعاريف و الإبرام فانظر ما كتبه الشهيد في غاية المراد في نكت الإرشاد [11]، فإنّه قد حاول الإحاطة لذلك.

و لعلّ قيد «الاستباحة» في عبارة المشهور مع إرادة ما يقابل الحرمة التشريعية منه يقتضي عدم حصول الطهارة من المميِّز، إمّا لأنّ عبادته تمرينية، و إمّا لأنّ شرعية الوضوء منه أعمّ من كونه طهارة، كشرعية وضوء الحائض، مع احتمال حصول الطهارة به على أن يكون المراد من الاستباحة الصحّة، فتأمّل جيّداً.


[1] التذكرة 1: 7.

[2] القواعد 1: 177.

[3] حكاه في غاية المراد 1: 23.

[4] حكاه في غاية المراد 1: 24.

[5] المجموع 1: 79.

[6] 6، 8 غاية المراد 1: 24.

[7] كنز العرفان 1: 6.

[9] حكاه في غاية المراد 1: 25.

[10] مفتاح الكرامة 1: 3.

[11] غاية المراد 1: 11.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست