responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 8

..........


و يحمل التعريف حينئذٍ على خصوص الطهارات التي هي نوع من العبادات، فتخرج الإزالة و تدخل في الخطابات الشرعية، و يزول الإشكال عن التفسير و الاستدلال، بل يرتفع الخلاف بين القول بدخولها و خروجها، و اختاره [أي الوضع للمشترك] العلّامة الطباطبائي [1]، و هو لا يخلو من قوّة.

إلّا أنّ الأقوى خلافه؛ لما فيه من التجشّم في تأويل ما لا يقبل التأويل من التصريح الواقع من بعضهم [2] و غيره، مع أنّ دعوى شيوع استعمال لفظ «الطهارة» [3] في ذلك [أي الأعمّ] في حيّز المنع، فلعلّ ما ذكرنا من الفرق بينها و بين غيرها من التصرّفات أولى.

و لا يلزم من نقل المشتقّات نقل المصدر، بل هو منقول لمعنى آخر، و لا يشترط وجود المشتقّ منه معها، بل يكفي اقتطاعها منه بذلك المعنى، فليتأمّل.

لا يقال: إنّ النزاع في نحو ذلك ما هو إلّا اختلاف اصطلاح.

لأنّا نقول: إنّه نزاع في إثبات المعنى المتشرّعي الذي هو ضابطة للحقيقة الشرعية ما لم يعلم الحدوث، كما يظهر من تحرير محلّ النزاع فيها.

و قد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا (رحمهم الله):

فعن الشيخ في النهاية: «أنّ الطهارة في الشريعة: اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة» [4]. و عن القاضي ابن البرّاج في الروضة كذلك بزيادة: «و لم يكن ملبوساً أو ما يجري مجراه» [5]. و عن المهذّب و الموجز: «أنّها استعمال الماء و الصعيد على وجه يستباح به الصلاة، أو تكون عبادة تختصّ بغيرها» [6].

و عن الشيخ في المبسوط و الاقتصاد: «الطهارة عبارة عن إيقاع أفعال في البدن مخصوصة على وجه مخصوص يستباح به الصلاة» [7].

و عن ابن إدريس [8] أنّه ارتضاه. و عن قطب الدين الراوندي: «أنّ الاحتراز التامّ، أنّ الطهارة الشرعية: هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة، على وجه يستباح به الصلاة و أكثر العبادات» [9].

و عن نجيب الدين محمّد بن أبي غالب في المنهج الأقصد: «الطهارة الشرعية: هي إزالة حدث أو حكم لتؤثّر في صحّة ما هي شرط فيه» 10. و عن المصنّف في المعتبر: «أنّها اسم لما يرفع حكم الحدث» [11]. و عن المسائل المصرية: «أنّها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث أو لتأكيد الإزالة» [12]. و عن العلّامة في التحرير و التلخيص: «الطهارة شرعاً: ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء و الغسل و التيمّم» [13].


[1] مصابيح الأحكام: 11.

[2] نقله في مفتاح الكرامة (1: 3) عن أبي عليّ في شرح النهاية.

[3] في نسخة: «طهارة».

[4] النهاية: 1.

[5] حكاه في غاية المراد 1: 15.

[6] المهذّب 1: 19. حكاه عن الموجز في غاية المراد 1: 16.

[7] المبسوط 1: 4. الاقتصاد: 240.

[8] السرائر 1: 56.

[9] (9، 10 حكاه في غاية المراد 1: 17، 18.

[11] المعتبر 1: 35.

[12] المسائل المصرية (الرسائل التسع): 202.

[13] التحرير 1: 43. تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) 26: 263.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست