(و كلّ واحد منها) أي الثلاثة المتقدّمة (ينقسم إلى واجب و ندب[1]) دون باقي الأحكام (1).
[الوضوء الواجب]
[الوضوء الواجب]:
(فالواجب من الوضوء) وجوباً شرعياً- و لو لوجوب مقدّمة الواجب- (ما كان):
1- (لصلاة واجبة) أصلًا أو عارضاً، و أجزائها المنسية (2).
2- (أو طواف واجب) في حجّ أو عمرة و لو مندوبين (3).
3- (أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب) لعارض، و يأتي الكلام فيه في الوضوء إن شاء اللّٰه.
[و الوضوء واجب لغيره، و لا يجب لنفسه] (4).
(1) و إطلاق الكراهة في بعض المقامات على ضرب من التأويل.
(2) إجماعاً و كتاباً و سنّة.
(3) لوجوب إتمامهما إجماعاً- كما عن المنتهى [2]- و سُنّة.
(4) و الظاهر من المصنّف، بل كاد يكون صريحه، كالظاهر من غيره- ممّن حصر الغايات التي يجب لها الوضوء- أنّه واجب لغيره و لا يجب لنفسه، و صرّح به جماعة، بل هو المشهور نقلًا [3] و تحصيلًا، بل عن العلّامة و الكركي و الشهيد الثاني نقل الإجماع عليه [4]، و لعلّ الأمر فيه كذلك، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام و سيرتهم في كلّ عصر و مصر، من: أ- عدم الإلزام و الالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة. ب- و عدم أمرهم المرضى به، أو التيمّم بدله مع وقوع الحدث غالباً منهم.
جو خلوّ المواعظ و الخطب. د- و عدم إشارة من أحدٍ من الفقهاء لا في مقام الاحتضار و لا في غيره، مع محافظتهم غالباً على المستحبّات و الآداب فضلًا عن الواجبات. هو مع ذلك كلّه فلم نعلم فيه خلافاً، و لم ينقله أحد ممّن يتعاطى نقل الشاذّ من الأقوال. لكن الشهيد في الذكرى- بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة للوجوب النفسي و الغيري- قال: «و ربّما قيل: يطّرد الخلاف في كلّ الطهارات؛ لأنّ الحكمة ظاهرة في شرعيّتها مستقلّة» [5]. و يظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لنا، و ممّا يدلّك على هذا نقضه التمسّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل بأنّ حال هذه كحال أوامر الوضوء و غسل الأواني، ثمّ قال: «و هم يوافقون على أنّ المراد بوجوبها المشروط» 6، فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي الأغسال لا الوضوء؛ لأنّ الخلاف إنّما هو معروف في غسل الجنابة. و يظهر أيضاً من المنقول عنه في القواعد أنّه قول لبعض العامّة، قال: «لا ريب أنّ الطهارة و الستر و القبلة معدودة من الواجبات في الصلاة، مع الاتّفاق على جواز فعلها قبل الوقت، و الاتّفاق في الاصول على أنّ غير الواجب لا يجزي عن الواجب، فاتّجه هنا سؤال، و هو أنّ أحد الأمرين لازم: إمّا القول بوجوبها على الإطلاق، و لم يقل به أحد، أو يقال بالإجزاء و هو باطل» [7].