responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 80

..........


2- و منها: أن يراد بدوام النبع أي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن يكون نابعاً، فإنّه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم المحقون.

و [فيه]:

أ- [انّ] هذا المعنى و إن كان في نفسه صحيحاً على بعض الأحوال إلّا أنّه يبعد إرادة الشهيد له.

ب- على أنّ ذلك ليس فيه زيادة حينئذٍ على أصل معنى الجاري و كونه ممّا له مادة.

لكن الأمر في ذلك سهل؛ إذ لعلّه حينئذٍ احترز به عمّا يتوهّم من أنّ الجاري هو الماء النابع و إن انقطع النبع، فأراد (رحمه الله) التنبيه على أنّه لا ينجس بالملاقاة و نحوها بشرط أن يكون دائم النبع أي نابعاً حين الملاقاة.

و قد يقال: إنّه احترز به عن بعض أفراد النابع كالقليل الذي يخرج بطريق الرشح، فإنّ العلم بوجود المادة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل؛ لأنّه يترشّح آناً فآناً، فليس له فيما بين الزمانين مادة، و هذا يقتضي الشكّ في وجودها عند الملاقاة، فلا يعلم حصول الشرط، فاللازم من ذلك الانفعال حينئذٍ؛ عملًا بعموم ما دلّ على انفعال القليل.

و فيه:

أ- أنّ إخراج مثل ذلك عن الجاري بمجرّد الفتور في نبعه ممّا لا يخلو من تأمّل.

ب- على أنّه كيف يحكم بالانفعال مع عدم العلم بالانقطاع؟ و تنقيح ذلك بالأصل- مع كون عادة نبعه هكذا- فيه ما لا يخفى.

جمع أنّه قد يقال: إنّ الأصل يقضي بخلافه.

3- و منها: أن يقال: إنّ النبع يقع على وجوه:

أحدها: أن ينبع الماء حتى يبلغ حدّاً معيّناً ثمّ يقف و لا ينبع ثانياً إلّا بإخراج بعض الماء.

و ثانيها: أن يكون كذلك، لكن لا يخرج إلّا بحفر جديد.

و ثالثها: أن ينبع الماء و لا يقف على حدٍّ، بل يبقى مستمراً على النبع. فلعلّ مراد الشهيد (رحمه الله) باشتراط دوام النبع إخراج مثل الصورة الثانية، فإنّ إدخالها تحت الجاري محل شكٍّ، فتبقى داخلة تحت ما دلّ على اشتراط الكرّية.

و فيه: أنّه لا معنى لذلك، إن أراد [إخراجها] حتى في حال النبع، فإنّ وقوفها إلى حدٍّ بحيث تحتاج إلى حفرٍ جديدٍ لا يخرجها عن اسم الجاري حينه، فتأمّل جيّداً.

4- و منها: أن يراد بدوام النبع دوام الاتّصال بالمادة، فمتى انقطع أو قطعه قاطع أو نحو ذلك لم يجرِ على الماء الموجود حكم الجاري، بل إن كان كُرّاً عصم نفسه و إلّا فلا. و ليس المراد من هذا الشرط أنّه ينكشف، أنّه ليس بجارٍ عند فقده [الاتّصال]، بل المراد أنّه يكون حينئذٍ ليس بجارٍ.

و لعلّه عند التأمّل يرجع هذا إلى بعض ما تقدّم، فتأمّل جيّداً، فإنّ الأمر في ذلك سهل بعد معرفة الصحيح و الفاسد من الوجوه المتقدّمة في حدّ ذاتها.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست