responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81

[صور تغيّر الجاري بالنجاسة]:

ثمّ ليعلم أنّه قد تبيّن أنّ الجاري لا ينجس إلّا بالتغيّر، فنقول حينئذٍ: إنّ التغيّر لا يخلو: إمّا أن يكون مستوعباً لجميع الماء أو لا.

أمّا الأوّل: فلا إشكال في نجاسة جميعه.

و أمّا الثاني: فلا يخلو: إمّا أن يكون التغيير قاطعاً لعمود الماء، بمعنى أنّه مستغرق لحافتي الماء من العرض و العمق، أو لا.

و كيف كان، فلا إشكال في نجاسة المتغيّر منه، و أمّا غيره فإن كان التغيير غير قاطع لعمود الماء، بل كان غير المتغيّر متّصلًا بعضه ببعض، فلا نجاسة في شيء من ذلك (1). و لا فرق في ذلك بين القليل و الكثير؛ بناءً على الصحيح من عدم اشتراط الكرّية.

و أمّا إذا كان التغيّر قاطعاً لعمود الماء فلا إشكال في طهارة ما يلي المادة و إن لم يكن كرّاً، على المختار من عدم اشتراط الكرّية (2).

و أمّا الماء الذي في جانب المتغيّر ممّا لا يلي المادة، فإن كان كُرّاً فلا إشكال في الطهارة أيضاً، و أمّا إذا لم يكن كُرّاً فالمتّجه النجاسة (3). و المسألة لا تخلو من تأمّل (4).


(1) لكونه من الجاري، و لا ينجس غير المتغيّر منه.

(2) بل ربّما قيل: و كذا بناءً على الاشتراط؛ لأنّ جهة المادة في الجاري أعلى سطحاً من المتنجّس و إن كانت أسفل حسّاً، و السافل لا ينجِّس العالي.

و فيه منعٌ ظاهر؛ لكون المعتبر العلوّ و السفل الحسّيّين، فتأمّل.

(3) لكونه مفصولًا عن المادة بفاصل حسّي، فيجري عليه حكم المحقون، فينجس حينئذٍ بالملاقاة.

و لعلّ بعض الإطلاقات الواقعة من بعض الأصحاب «أنّه متى تغيّر شيء من الجاري اختصّ المتغيّر بالتنجيس» [1] منزّلة على غير ذلك.

و احتمال أنّ الماء المتغيّر و إن حكمنا بنجاسته لكن لا مانع من كونه سبباً لاتّصال غير المتغيّر بالمادة، فيصدق عليه حينئذٍ أنّه ماء متّصل بالمادة فيكون طاهراً، في غاية الضعف؛ لأنّ جعل التغيّر سبباً للاتّصال ليس بأولى من جعله سبباً للانفصال، مع أنّ المعلوم و المتيقّن من الاتصال الذي تحصل العصمة بسببه إنّما هو غير هذا الاتصال، فيشكّ في شمول أدلّة الجاري له.

(4) لأنّه يمكن أن يقال: إنّ تغيّر بعض الجاري لا يخرج البعض الآخر من هذا الإطلاق.

و أيضاً احتمال الدخول تحت الجاري معارض باحتمال الخروج، فيبقى أصل الطهارة سالماً، فيحكم عليه حينئذٍ بالطهارة، فتأمّل جيّداً.


[1] المدارك 1: 33.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست