responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 7

3- أو ما يجده الإنسان من القرب الروحاني في الثلاثة الاول.

4- أو الأعم؟ احتمالات، و تكثر بملاحظة الضرب مع المتقدّمة، إلّا أنّ الأقوى الأوّل هنا (1) كما أنّ الأقوى الأوّل أيضاً بالنسبة للستة (2).

نعم، يحتمل القول باختصاص لفظ «الطهارة» في ذلك [أي في المبيح]، بخلاف باقي المشتقّات كطُهر و طهور و طاهر (3).


(1) لتبادره.

(2) 1- لعدم ثبوت غيره. 2- و لأنّه المعروف بين المتشرِّعة، كمعروفية البحث فيه عنه. 3- و لقوله (عليه السلام) في الحائض: «أمّا الطهر فلا» [1]. 4- و لإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة، فلا يتكلَّف مئونة النقل.

لكن قد يستدلّ على شمولها لإزالة النجاسة: 1- بالتبادر. 2- و بكثرة إطلاقها في الكتاب و السنّة و لسان المتشرّعة. 3- و باستبعاد جعل البحث عنها بالعرض.

كما أنّه قد يستدلّ على شمولها لغير المبيح: 1- بتقسيم الطهارة إلى واجبة و مندوبة، و تقسيم الثانية إلى المبيح و غيره.

2- و بأنّ ما تفعله الحائض وضوء، و كلّ وضوء طهارة.

و فيه:

1- أنّ التبادر المدّعى ممنوع.

2- و الاستعمال في الكتاب و السنّة في الغالب مع المعنى اللغوي، و بدونه مع القرينة. و استعمالها في لسان المتشرّعة قد عرفت أنّ المعروف ما قلنا، كما صرّح به الشهيد على ما ستسمع.

3- و الاستبعاد يهوّن أمره أنّه ليس عرضاً بحتاً، بل له تعلّق بالطهارة الحدثية.

4- و التقسيم المشهور إنّما هو تقسيم الثلاثة، و هو لا ينافي كونها اسماً للمبيح منه، و إن وقع في كلام بعضهم [2] تقسيمها، فلا بدّ من التزام كون المقسَم أعمّ من المعرَّف؛ للتصريح الأوّل، و الظاهر لا يعارضه.

5- و القول بأنّ كلّ وضوء طهارة، مصادرة محضة.

(3) و يؤيّده أنّه وجه الجمع بين نصّهم- هنا- على كونها اسماً للمبيح، و بين استدلالهم بمثل هذه الألفاظ على إزالة النجاسات كلفظ «الطهور» و نحوه.

قال الشيخ في الخلاف: «الطهور عندنا هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة» [3]. و عن التبيان وفقه القرآن و مجمع البيان و غيرها: «طهوراً، أي طاهراً مطهّراً مزيلًا للأحداث و النجاسات» [4] إلى غير ذلك.

و لعلّه أولى من التزام الوضع- حتى في لفظ «الطهارة»- للقدر المشترك الشامل لإزالة النجاسة؛ دفعاً لمحذور الاشتراك أو المجاز، و التحكّم اللازم من التخصيص، مع شيوع استعمالها في الأعمّ في كلّ من نوعية بحيث لا يقصر بعضها عن بعض.


[1] الوسائل 2: 314، ب 22 من الحيض، ح 3.

[2] الوسيلة: 49.

[3] الخلاف 1: 49.

[4] التبيان 7: 496. فقه القرآن 1: 58. مجمع البيان 4: 173.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست