responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 78

..........


و خالف في ذلك العلّامة (رحمه الله) في بعض كتبه [1]، و في بعضها [2] وافق المشهور كما قيل [3].

أ- و لم أعثر على موافق له في هذه الدعوى ممّن تأخّر عنه سوى الشهيد الثاني [4]، و ما لعلّه يظهر من المقداد في التنقيح.

مع أنّ المنقول [5] عن الأوّل أنّه رجع عنه، و أنّ الذي استقرّ رأيه عليه آخراً الطهارة، و عبارة الثاني غير صريحة في ذلك. قال في التنقيح: «و هل يشترط كرّيته أم لا؟ أطلق المصنف الحكم بطهارته، و قيّده العلّامة بالكرّية، و هو أولى، ليدخل تحت إطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً» [6]، و الإجماع على العمل بمفهومه. و قال الشهيد: إن جرى عن مادة فلا يشترط الكرّية [نعم بشرط دوام النبع]، و لا عنها يشترط. و هو حسن و عليه الفتوى» [7]. و كلامه الأخير ظاهر فيما ذكرنا، فتأمّل.

ب- و لا نقل عن أحد ممّن تقدّمه، نعم نقل عن المرتضى (رحمه الله) و الصدوقين بعض العبارات المفصّلة في الكرّية و عدمها من غير تعرّض للجاري و غيره [8]، و هي ليست صريحة في ذلك، بل نقل عن الصدوقين أنّ لهم عبارات اخر في غير المقام الأوّل حاكمة على ذلك 9، فتأمّل جيّداً.

و كيف كان، فالأقوى الأوّل:

1- للأصل، بل الاصول.

2- و ما سمعت من الإجماعات المنقولة، بل يمكن دعوى تحصيله.

3- و الأخبار الحاكمة بعدم نجاسة الماء بغير التغيير و الغلبة، و هي كثيرة قد سمعت جملة منها. و منها: الدالّة على أنّ ماء الحمام بمنزلة الجاري [10]؛ إذ لو كان الجاري يشترط فيه الكرّية لم يكن للتشبيه به من جهة الطهارة معنى. و منها: الأخبار المتضمّنة للمادة، المعلّلة عدم النجاسة بوجود المادة، و خصوص موردها لا يخصّها بذلك، على أنّه لو كانت الكريّة شرطاً لم يكن للتعليل معنى. و ربّما استدلّ بما دلّ على نفي البأس عن البول في الماء الجاري [11]، و لعلّه لا يخلو من تأمّل، لكن لا بأس بأخذه مؤيّداً، سيّما مع الانجبار بما سمعت. و منها: ما دلّ على عدم نجاسة الجاري، كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما روي عنه: «الماء الجاري لا ينجّسه شيء» [12]. و عن دعائم الإسلام: «في الماء الجاري يمرّ بالجيف و العذرة و الدم يتوضّأ منه و يشرب، و ليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه، طعمه و لونه و ريحه» [13]. و عن الفقه الرضوي: «اعلموا رحمكم اللّٰه أنّ كلّ ماءٍ جارٍ لا ينجّسه شيء» [14].


[1] نهاية الإحكام 1: 229. المنتهى 1: 28- 29. التذكرة 1: 17. القواعد 1: 182.

[2] الإرشاد 1: 235.

[3] مفتاح الكرامة 1: 62.

[4] الروض: 134- 135.

[5] المعالم 1: 300.

[6] المستدرك 1: 198، ب 9 من الماء المطلق، ح 6.

[7] التنقيح 1: 38.

[8] 8، 9 نقله في مصابيح الأحكام: 42.

[10] انظر الوسائل 1: 148، ب 7 من الماء المطلق.

[11] انظر الوسائل 1: 143، ب 5 من الماء المطلق.

[12] المستدرك 1: 190، ب 5 من الماء المطلق، ح 1.

[13] دعائم الإسلام 1: 111. المستدرك 1: 188، ب 3 من الماء المطلق، ح 1.

[14] فقه الرضا (عليه السلام): 91. المستدرك 1: 192، ب 5 من الماء المطلق، ح 6.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست