responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77

نعم، بقي في المقام شيء لا بدّ من التنبيه عليه، و هو أنّ التغيّر بالمتنجّس إن كان بصفاته الأصلية فقد عرفت أنّ الأقوى عدم التنجيس.

و أمّا إذا كان التغيّر به بالصفات المكتسبة من النجاسة، فمثل الماء أو اللبن و نحوهما من المتنجّس بدم و نحوه حتى غيّر لونهما، ثمّ إنّهما تنجّس بهما الجاري أو الكثير حتى تغيّر لونهما بذلك- أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم- ففيه إشكال.

و الأقوى في نظري أنّه متى حصل التغيّر في الجاري أو الكثير مع استناد التغيّر إلى تلك النجاسة التي تنجس بها المتنجّس نجس الماء، و إلّا فلا (1).

[عدم اشتراط الكرّية في الجاري]:

[الأقوى عدم نجاسة الجاري مطلقاً سواء كان قليلًا أو كثيراً إلّا مع التغيّر] (2).


(1) أمّا الأوّل فلدخوله تحت الأدلّة حينئذٍ.

و أمّا الثاني فلعدم صدق تغيّره مع ملاقاة عين النجاسة، إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفما كان، بل لا بدّ من مباشرة عينها للماء، فلونها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها و استهلاكها لا ينجّس الماء حينئذٍ؛ للُاصول و العمومات، و النبوي لا جابر له. و لعلّه إلى ذلك يرجع ما أطنب به العلّامة الطباطبائي من النجاسة إذا كان التغيّر بواسطة المتنجّس [1]، بخلاف ما إذا كان بلون المتنجّس و طعمه و ريحه التي هي صفات أصليّة له، و إلّا كان محلّاً للنظر؛ باعتبار عدم ملاقاة عين النجاسة له، و لا عبرة بأوصافها مع عدم ملاقاتها؛ ضرورة كونها حينئذٍ كالمجاورة خصوصاً في الريح و نحوه، فتأمّل جيّداً.

(2) و ظاهر المصنف- بل كاد يكون صريحه- عدم نجاسة الجاري مطلقاً سواء كان قليلًا أو كثيراً؛ لتقييده في المحقون بالكرّية و إطلاقه في الجاري، و مثله كثير من الأصحاب. بل قال في المعتبر: «و لا ينجس الجاري بالملاقاة، و هو مذهب فقهائنا أجمع- إلى أن قال بعد ذلك:- و لا الكثير من الراكد» [2]، فعلم أنّه لا فرق بين قليل الجاري و كثيره.

و عن شرح الجمل لابن البرّاج: نقل الإجماع على عدم نجاسة الجاري، مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل و الكثير [3]، و مثله عن الغنية [4].

و ربّما ظهر من عبارة الخلاف نقل الإجماع [5] على ذلك. و في الذكرى: إنّي «لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف» [6]، أي ممّن تقدّم على العلّامة.

و نسب رأي العلّامة [بنجاسة الجاري القليل بالملاقاة] في جامع المقاصد إلى مخالفة مذهب الأصحاب [7].

و عن حواشي التحرير: نقل الإجماع صريحاً على عدم اشتراط الكرّية [8]. و ربّما ظهر من المصابيح دعوى الإجماع أيضاً 9. و يمكن للمتأمّل المتروّي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط الكرّية.


[1] 1، 9 مصابيح الأحكام: 18، 43.

[2] المعتبر 1: 41- 42.

[3] شرح جمل العلم و العمل: 56.

[4] الغنية: 46.

[5] الخلاف 1: 195.

[6] الذكرى 1: 79.

[7] جامع المقاصد 1: 111.

[8] نقله في مصابيح الأحكام: 42.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست