responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76

[التغيّر في غير الصفات الثلاثة]:

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في غير الصفات الثلاثة، كالحرارة [و البرودة] [1] و الرقّة و الخفّة و نحوها (1).

[التغيّر بأوصاف المتنجّس]:

ثمّ (2) إنّه لا ينجس لو تغيّر الماء بأحد أوصاف المتنجّس كما لو تغيّر بدبس نجس و نحوه (3).


(1) بلا خلاف أجده في ذلك؛ للأصل، و ظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلاثة.

و ما في الذكرى عن الجعفي و ابني بابويه «أنّهم لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء» [2] لا صراحة فيه، بل و لا ظهور؛ لأنّ المتعارف في تحقّق الغلبة إنّما هو بالأوصاف الثلاثة بحيث صار هو المتبادر من غلبة النجاسة للماء، فليتأمّل جيّداً. و لعلّه لذا قال في كشف اللثام: «كأنّه لا خلاف فيه» 3.

(2) [ف] إنّ [ه] مقتضى قول المصنّف ككثير من الأصحاب- مضافاً إلى تصريح الفاضل و الشهيدين [4] و الكركي [5] و غيرهم بذلك- للتعبير بالنجاسة.

(3) خلافاً للمنقول عن الشيخ في باب تطهير المضاف، كما تسمع نقل عبارته، و ربما ظهر من التحرير [6] موافقته [و الحكم بعدم التنجّس]: 1- للأصل. 2- و العمومات. مع أنّه ليس في أخبار التغيير إشارة إلى ذلك [التنجّس]، بل فيها الإشارة إلى خلافه، بل قد يدّعى: أنّه يستفاد من ملاحظتها و ملاحظة ما اشتملت عليه أسئلتها الجزم به مع كونه هو المتبادر، فتأمّل [جيّداً] 7، كما لا يخفى على من لاحظها، إلّا النبوي فإنّه قد يستدلّ بظاهره على مثل المقام، و هو:- مع إمكان دعوى ظهوره في [التغيّر ب] النجاسة دون المتنجّس، سيّما بعد شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الأوصاف الثلاثة في ذلك- لا جابر له في المقام؛ لمصير ظاهر المشهور إلى خلافه هنا، و منه لا يحصل الظنّ بشمول لفظ «ما» للمتنجّس.

و يمكن استنباط الإجماع عند التأمّل على عدمه؛ و ذلك لذكرهم في المقام الفروع التي لا ينبغي أن تسطر، كالتغيّر بالمجاورة و بغير الأوصاف الثلاثة و نحو ذلك، و لم يذكروا ما نحن فيه، و لم يتعرّضوا له، بل عبّروا بلفظ النجاسة التي لا تشمله، مع كون الشيخ هو المخالف، و من عادتهم التعرّض لذكر خلافه. بل قد يدّعى: أنّ عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة بالخلاف، قال- على ما نقل عنه-: «و لا طريق إلى تطهير المضاف إلّا بأن يختلط بما زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة، ثمّ ينظر فيه؛ فإن سلبه إطلاق اسم الماء و غيّر أحد أوصافه- إمّا لونه أو طعمه أو رائحته- فلا يجوز استعماله بحال، و إن لم يغيّر أحد أوصافه و لا سلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله في جميع ما يجوز استعمال المياه المطلقة» [8]. و التأمّل فيها يعطي أنّها ليست بصريحة فيه، بل و لا ظاهرة؛ و ذلك لأخذه في الحكم الأوّل- و هو عدم جواز الاستعمال- سلب الاسم مع تغيّر أحد الأوصاف، و أخذه في الثاني بقاء الاسم و عدم التغيّر، فلم تكن عبارته دالّة على ما إذا بقي الاسم و تغيّرت الأوصاف، و لم يظهر منه الحكم بنجاسة مثل ذلك، و هو الذي يفيد في المقام. و قد يكون مبنى كلامه على الاستهلاك و عدمه.


[1] 1، 7 من الحجرية.

[2] 2، 3 الذكرى 1: 76. كشف اللثام 1: 255.

[4] المنتهى 1: 43. الدروس 1: 118. المسالك 1: 14.

[5] جامع المقاصد 1: 111.

[6] التحرير 1: 50.

[8] المبسوط 1: 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست