responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69

..........


3- و الأخبار المستفيضة [1]، المرويّة على ألسنة المشايخ الثلاثة، و هي و إن خلت عن التغيير اللوني، إلّا أنّ النبوي المتقدّم المعتضد بما سمعت كافٍ في إثباته.

4- مضافاً إلى ما نقل عن دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال- في الماء الجاري يمرّ بالجيف و العذرة و الدم-:

«يتوضّأ منه و يشرب، و ليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه، طعمه و لونه و ريحه» [2].

5- و عن الصادق (عليه السلام): «إذا مرّ الجنب بالماء و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه، فلا تشرب منه و لا تتوضّأ و لا تتطهّر به» [3].

6- و عن الفقه الرضوي: «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات، إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه و طعمه و رائحته، فإذا غيّرته لم تشرب منه و لم تتطهّر» [4].

7- و خبر العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها، قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» [5].

8- و يدلّ عليه أيضاً: الأخبار المتضمّنة لنجاسة الماء بتغيّره بالدم [6]، فإنّه ظاهر في التغيّر اللوني.

9- و كذلك الأخبار التي اطلق فيها النجاسة مع التغيّر 7، فإنّه لا ريب في شمولها للتغيّر اللوني. بل قد يدّعى أنّه أظهر الأفراد، كما أشار إلى ذلك الصحيح: قلت: فما التغيّر؟ قال: «الصفرة» [8]، إلى غير ذلك.

و الضعف و الإرسال في بعض ما تقدّم غير قادح؛ للاعتضاد بما سمعت.

فما وقع من بعض المتأخرين من التشكيك في نجاسة الماء بالتغيّر اللوني [9] ممّا لا ينبغي الالتفات إليه، بل هو من قبيل التشكيك في الضروري.

مع أنّ هذا المشكّك قد استدلّ بالنبوي المتقدّم في غير موضع من كتابه [10].

و يحتمل أن يكون ترك التعرّض للتغيّر اللوني في كثير من الأخبار من جهة لزومه لتغيّر الريح و الطعم؛ لكونهما أسرع منه تغيّراً.


[1] 1، 7 انظر الوسائل 1: 137، ب 3 من الماء المطلق.

[2] دعائم الإسلام 1: 111. المستدرك 1: 188، ب 3 من الماء المطلق، ح 1.

[3] المستدرك 1: 188، ب 3 من الماء المطلق، ح 3، و فيه: «فلا يشرب منه و لا يتوضّأ و لا يتطهّر منه».

[4] فقه الرضا (عليه السلام): 91. المستدرك 1: 189، ب 3 من الماء المطلق، ح 7.

[5] الوسائل 1: 139، ب 3 من الماء المطلق، ح 7.

[6] المصدر السابق: 138، ح 3.

[8] الوسائل 1: 162، ب 9 من الماء المطلق، ح 11.

[9] المدارك 1: 57.

[10] المدارك 1: 28.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست