responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68

[و لو تنجّست البئر ثمّ اجريت ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه: طهارة الجميع، و بقاؤه على النجاسة، و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح. و أوجه الوجوه الأوّل] (1).

و لو وقف الجاري لتكاثر مائه بعد تحقّق الجري فيه لكن بقي استعداده للجريان، فهل يجري عليه حكم الجاري؟ وجهان.

[عدم نجاسة الجاري إلّا بالتغيّر]:

و كيف كان، (ف) هو (لا ينجس) بشيء من النجاسات و لا المتنجّسات (إلّا باستيلاء) عين (النجاسة على أحد أوصافه) الثلاثة: اللون و الطعم و الرائحة (2).


(1) قال في الذكرى: «الآبار المتواصلة إن جرت فكالجاري و إلّا فالحكم باقٍ؛ لأنّها كبئر واحدة».

و قال أيضاً: «لو اجريت البئر، فالظاهر أنّها بحكم الجاري، لا تنجس بالملاقاة. و لو تنجّست ثمّ اجريت ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه: طهارة الجميع؛ لأنّه ماء جارٍ تدافع فزال تغيّره، و لخروجه عن مسمّى البئر، و بقاؤه على النجاسة؛ لأنّ المطهِّر النزح، و طهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح؛ إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح» [1].

قلت: و أوجه الوجوه الأوّل، كما هو ظاهر.

(2) أمّا نجاسة الجاري بذلك، بل جميع المياه:

1- فلا أعلم فيه خلافاً، بل عليه الإجماع محصّلًا [2] و منقولًا [3] كاد يكون متواتراً، بل في المعتبر: «أنّه مذهب أهل العلم كافة» [4].

و في المنتهى: أنّه «قول كلّ من يحفظ عنه العلم» [5]، و هو الحجّة.

2- مضافاً إلى النبوي المشهور المرويّ عند الطرفين.

بل في السرائر أنّه من المتّفق على روايته [6]، و عن ابن أبي عقيل [7]: أنّه تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «خلق اللّٰه الماء طهوراً، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه» [8].

و في الذخيرة: أنّه عمل الامّة بمدلوله و قبلوه [9].


[1] الذكرى 1: 89.

[2] المبسوط 1: 5. المراسم: 37. المهذّب 1: 20.

[3] الخلاف 1: 195.

[4] المعتبر 1: 40.

[5] المنتهى 1: 20.

[6] السرائر 1: 64.

[7] حكاه في المختلف 1: 177.

[8] الوسائل 1: 135، ب 1 من الماء المطلق، ح 9.

[9] الذخيرة: 116.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست