و هل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة و طعمها و رائحتها، أو يكفي التغيّر بها و لو إلى غير وصفها؟
المتبادر المتيقّن: الأوّل (1).
و يحتمل الثاني (2). و عليه، فينجس لو حصل للماء لونٌ باجتماع نجاسات متعدّدة لا يطابق لون أحدها.
و لعلّ الأوّل هو الأقوى (3).
[اشتراط التغيّر الحسّي]:
و هل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً فلا ينجس الجاري مثلًا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذٍ بما تقدّم بعد التقدير و حصول التغيير معه؟ قولان (4).
(1) و في المعتبر: «نريد باستيلاء النجاسة: [استيلاء] ريحها على ريح الماء، و طعمها على طعمه، و لونها على لونه» [1].
(2) [و ذلك]:
1- للإطلاق الذي هو كالعموم.
2- مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات. و بقوله (عليه السلام)- في جواب السؤال عن التغيير، فقال-: «هو الصفرة» [2] من غير ذكر له أنّه لون النجاسة.
(3) استصحاباً للطهارة، مع الاقتصار على المتيقّن.
(4) صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة [3]- كما هو ظاهر من تقدّمه [4]- الأوّل؛ لتعبيرهم ب«التغيّر» الظاهر في الحسّي.
و من هنا نسبه بعضهم إلى الأكثر [5] و المشهور [6] و المعظم و نحو ذلك.