responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 70

[اشتراط التغيّر بصفة النجاسة]:

و هل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة و طعمها و رائحتها، أو يكفي التغيّر بها و لو إلى غير وصفها؟

المتبادر المتيقّن: الأوّل (1).

و يحتمل الثاني (2). و عليه، فينجس لو حصل للماء لونٌ باجتماع نجاسات متعدّدة لا يطابق لون أحدها.

و لعلّ الأوّل هو الأقوى (3).

[اشتراط التغيّر الحسّي]:

و هل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً فلا ينجس الجاري مثلًا بمسلوب الصفات من سائر النجاسات، أو لا يشترط فيكفي التقديري فينجس حينئذٍ بما تقدّم بعد التقدير و حصول التغيير معه؟ قولان (4).


(1) و في المعتبر: «نريد باستيلاء النجاسة: [استيلاء] ريحها على ريح الماء، و طعمها على طعمه، و لونها على لونه» [1].

(2) [و ذلك]:

1- للإطلاق الذي هو كالعموم.

2- مع التأييد بعدم العلم بطعم بعض النجاسات. و بقوله (عليه السلام)- في جواب السؤال عن التغيير، فقال-: «هو الصفرة» [2] من غير ذكر له أنّه لون النجاسة.

(3) استصحاباً للطهارة، مع الاقتصار على المتيقّن.

(4) صريح أكثر من تأخّر عن العلّامة [3]- كما هو ظاهر من تقدّمه [4]- الأوّل؛ لتعبيرهم ب«التغيّر» الظاهر في الحسّي.

و من هنا نسبه بعضهم إلى الأكثر [5] و المشهور [6] و المعظم و نحو ذلك.

و في الذكرى و عن الروض [7] نسبته إلى ظاهر المذهب.

و ظاهر العلّامة [8] و بعض من تأخّر عنه- كالمحقّق الثاني [9] و غيره [10]- الثاني.


[1] المعتبر 1: 40.

[2] سيأتي في ص 71.

[3] كالسيّد في المدارك 1: 29.

[4] كالمفيد في المقنعة: 64. و الشيخ في المبسوط 1: 5.

[5] الذخيرة: 116. الرياض 1: 134.

[6] الحدائق 1: 181.

[7] الذكرى 1: 76. الروض: 134.

[8] القواعد 1: 183.

[9] جامع المقاصد 1: 115.

[10] الايضاح 1: 16.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست