responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 683

ثمّ لا ريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ في كلّ فعل مركّب كان توالي فعل الأجزاء شرطاً في صحّته كالصلاة و نحوها (1).

من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية على تقدير عدم الفعل و عدمه.

و منه يظهر: أنّ من شكّ في شيء بعد الفراغ من الغسل الارتماسي و حصول اليقين له بذلك آناً لا يلتفت (2).

و أمّا ما لم يكن كذلك- كما في الغسل الترتيبي و نحوه- فالظاهر عدم الالتفات فيما لو وقع له هذا الشكّ بعد الدخول بالمشروط بالطهارة (3).

و كذا لا يلتفت بعد حصول اليقين له آناً ما بالإكمال و الفراغ. أمّا إذا لم يحصلا معاً [أي لم يحصل اليقين بالفراغ و لم يدخل في المشروط بالطهارة] فلا يخلو إمّا أن يكون معتاد الموالاة في غسله أو لا، فإن كان الأوّل احتمل عدم الالتفات (4). و يحتمل العدم (5) بل لعلّه الأقوى (6).

و [أمّا] (7) فيما لو [كان الثاني، أي] لم يكن معتاد الموالاة [1] فإنّه يجب عليه الالتفات حينئذٍ بلا إشكال (8).


(1) لأصالة صحّة فعل المسلم، و أصالة عدم السهو و النسيان في أفعاله في عبادات و معاملات.

(2) لأصالة صحّة فعل المسلم، فما في القواعد للعلّامة [2] من الإشكال فيه كأنّه في غير محلّه.

(3) لما في الصحيح: عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال (عليه السلام): «إذا شكّ و كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها عليه، و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة، فإن دخله الشكّ و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته، و لا شيء عليه» [3].

(4) ترجيحاً للظاهر على الأصل.

(5) للعكس [أي ترجيحاً للأصل على الظاهر].

(6) إذ لا دليل على تقديم الظاهر على الأصل هنا، اللّهمّ إلّا أن يعلم حاله في أوّل الغسل أنّه كان عازماً على فعله تماماً؛ لمكان السيرة على عدم الالتفات حينئذٍ، مع أنّه مشكل أيضاً؛ لعدم تحقّقها في نحوه، بل هي متحقّقة في من اغتسل و تيقّن الفراغ ثمّ شكّ بعد ذلك.

(7) ممّا سمعته [من الدليل في الفرض السابق] يظهر لك [هذا] الحكم.

(8) و دعوى التمسّك بنحو قوله (عليه السلام): «إذا شككت في شيء و قد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» [4] ضعيف؛ إذ من المعلوم إرادة الغير المرتّب على وقوع الفعل الأوّل، لا مطلق الغير، و إلّا لزم أن لا يعتبر الشكّ يوماً.


[1] في الجواهر زيادة: «الالتفات».

[2] القواعد 1: 206.

[3] الوسائل 2: 260، ب 41 من الجنابة، ح 2.

[4] تقدّم في ص 681.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست