responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 682

[المدار في تحقّق الفراغ]:

نعم، يبقى الإشكال في أنّ المدار في تحقّق الفراغ حصول اليقين بالفراغ آناً ما أو [1] رؤية المكلّف نفسه غير متشاغل به مع سبق الشروع فيه، أو يفرّق بين الجزء الأخير و غيره فيعتبر الانتقال عن المحلّ، أو ما في حكمه كطول الجلوس في الأوّل دون الثاني؟ وجوه، بل أقوال.

و التحقيق: أنّه لا ريب في تحقّق الفراغ بمشغولية المكلّف بفعل آخر و انتقاله إلى حالة اخرى و لو بطول الجلوس و نحوه و إن لم يسبق له يقين بالفراغ، و كذا مع عدم انتقاله إلى حال آخر و قد سبق له اليقين بحصول الفراغ، و أمّا إذا لم ينتقل و لم يحصل له اليقين فالظاهر عدم تحقّق الفراغ فيجب عليه إعادة المشكوك من غير فرق في المقامين بين الجزء الأخير و غيره (1).

نعم، قد يحصل إشكال بالنسبة للأوّل [أي الانتقال عن المحلّ أو ما في حكمه] فيما لو شكّ في فعل شيء من أفعال الوضوء و كان قد انتقل منه إلى حال آخر، إلّا أنّه لا يحصل بسببه الفساد على تقدير عدم فعله في الزمن السابق؛ لبقاء الموالاة بمعنى مراعاة الجفاف، كما لو وقع له شكّ في مسح رأسه و قد انتقل عن محلّ الوضوء و اشتغل بفعل آخر و الحال بقاء إمكان الموالاة كأن تكون الرطوبة باقية. و لعلّ الأقوى فيه عدم الالتفات أيضاً (2).

و هل يدخل في الشكّ بعد الفراغ ما لو وقع للمكلّف الشكّ في أنّه عدل عن فعل الوضوء فترك غسل باقي الأجزاء مثلًا، أو أنّه أتمّه مع عدم حصول اليقين له بالفراغ آناً ما؟ وجهان (3).


(1) فما وقع في كشف اللثام من الفرق بينهما [الجزء الأخير و غيره] باعتبار الانتقال و حكمه كطول القعود بالنسبة إلى الجزء الأخير دون غيره [2]، ليس في محلّه، بل الظاهر أنّه خرق للإجماع المركّب.

و كذا ما وقع لغيره من اعتبار حصول اليقين بالفراغ مطلقاً [3]. و لآخر فجعل المدار على عدم رؤية المكلّف نفسه مشغولًا بأفعال الطهارة [4]. بل الوجه [في تحقّق الفراغ] ما سمعت من اعتبار أحد الأمرين، و هو إمّا الانتقال عن المحلّ أو ما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ.

(2) أخذاً بإطلاق الأدلّة، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه [5] من غير فرق بين الدخول بالمشروط بالطهارة و غيره.

(3) ينشآن من إطلاق النصّ و الفتوى عدم الالتفات مع الانتقال، و من الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن، و المعلوم منه ما لو كان الشكّ من جهة احتمال السهو و النسيان و نحوهما مع بناء المكلّف على الفعل الصحيح، لا أقلّ من الشكّ في الشمول [أي شمول قاعدة الفراغ للشكّ في العدول]، و إن كان الوجه الثاني لا يخلو من ضعف بناءً على حرمة قطع الوضوء.


[1] في الجواهر زيادة: «عدم».

[2] كشف اللثام 1: 587.

[3] المستند 2: 239.

[4] المشارق: 141.

[5] المشارق: 140.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست