كما أنّه (1) [يتّضح] حكم الشكّ بعد الفراغ بالنسبة إلى سائر الأفعال من غسل النجاسات و غيرها [و هو عدم الالتفات]. بل يظهر لك أيضاً أنّ الشكّ في الشرائط كالشكّ في الأجزاء في عدم الالتفات (2).
[من ترك غسل مخرج البول أو الغائط]:
(و من ترك غسل) أي تطهير الظاهر من (موضع)[1]خروج الغائط المسمّى ب(النجو أو البول و صلّى أعاد الصلاة عامداً كان أو ناسياً أو جاهلًا) (3).
و لعلّ المراد به [الجهل] في عبارة المتن الجهل بالحكم الشرعي (4).
(1) [إذ] من التأمّل فيما قدّمناه يظهر لك [ذلك].
(2) 1- لأصالة الصحّة و استصحابها.
2- و اشتراك العلّة.
3- و لزوم العسر و الحرج.
4- و أنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط.
5- و أولويّته من الجزء.
6- و عموم النصوص و إطلاقها، خصوصاً ما ورد منها في خصوص الوضوء.
7- و ضبط الأصحاب المبطل بغير ذلك، بل ظاهر تعليلهم الحكم في الجزء بالعسر و الحرج العموم، بل عن العلّامة التصريح في غير واحد من كتبه بعدم الالتفات إلى الشكّ في الطهارة بعد الفراغ في الطواف، معلّلًا له بأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط [2]، بل قد عرفت التصريح أيضاً بعدم الالتفات إلى الشكّ في النيّة، و هي شرط على أحد القولين أو الوجهين، بل حكي عن المبسوط و النهاية و الوسيلة [3] في خصوص المقام ما يحتمل أو يظهر منه ما قلناه أيضاً. فما عن كشف اللثام في مسألة الشكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف من التصريح بتخصيص الحكم [بعدم الالتفات إلى الشكّ بعد الفراغ] بالأجزاء [4]- بل قيل: إنّه يلوح من الذكرى [5] أيضاً و إن ألحق النيّة بها [بالأجزاء]- ضعيف جدّاً.
(3) كما في المبسوط و المعتبر و النافع و المنتهى و المختلف و القواعد و الدروس [6] و غيرها، لكن مع ترك ذكر الجهل فيها.
(4) لاستبعاد غيره، فيكون تركهم له اتكالًا على ما هو المعروف من عدم معذورية الجاهل.