responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67

فالأقوى إلحاقه بالمحقون مطلقاً جرى أو لم يجرِ [قليلًا كان أو كثيراً] [1] (1)، [و فيه وجه سيأتي].

[البئر الرشيحيّة]:

[و أمّا البئر التي يخرج ماؤها رشحاً] فالتحقيق: إجراء حكم البئر عليها مع الصدق عرفاً و إن كان الخارج رشحاً، أمّا إذا لم يصدق عرفاً- لقلّة الحفر و نحوه- فهو من ذي المادة إن لم يجرِ، و إلّا كان جارياً أيضاً، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. [و قد يقال: إنّ المياه طاهرة مطهّرة لا تنجس إلّا بالتغيّر ما لم يعلم عدم المادّة لها] (2)، و حينئذٍ يتّجه إلحاق الرشح و النزيز بل و الثمد بحكم الجاري أو ذي المادة و لو مع الشكّ (3).

و لا فرق فيما ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الأنهار و العيون و الآبار إذا اجريت، و تسمّى القناة.


(1) 1- للاستصحاب.

2- مع الظنّ أو القطع بعدم شمول ذي المادة له، لا أقلّ من الشكّ، فيبقى على حكم المحقون من القليل أو الكثير. اللّهمّ إلّا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادة عليه، أو يقال: إنّه مطلقاً من ذي المادة أو بحكمه و لو مع الشكّ، كما ستعرف. فإن قلت: ما تقول في البئر الذي يخرج ماؤها رشحاً، فهل تجري عليها أحكام البئر؟!

قلت: الظاهر فيه الوجهان الناشئان من تفسير النبع، لما ستعرف أنّ البئر هي الماء النابع، على أنّه قلّما يوجد بئر ماؤها رشح، بل الغالب أن تخرج من منابع.

نعم، قد تتّفق دفاقاً تشتبه بالرشيح، فلا تشملها إطلاقات البئر [فيقوى الأوّل حينئذٍ] 2. و يؤيّده أيضاً أصالة عدم لحوق أحكام البئر. و إليه ينظر ما نقله صاحب الحدائق عن والده من عدم تطهير الآبار التي في بعض البلدان بالنزح بل بإلقاء كرٍّ؛ لأنّ ماءها يخرج رشحاً [3]. لكن قد عرفت أنّ النبع أعمّ من الرشح، بل قيل: الغالب في الآبار، الرشح [4].

(2) و قد يقال: إنّ عموم الأدلّة في المياه يقتضي كونها طاهرة مطهّرة لا تنجس إلّا بالتغيّر، و التفصيل بالكرّ و ما دونه إنّما هو في المياه المعلوم عدم المادة لها، كالحياض و الغدران و نحوهما؛ و لذا كان المشهور عدم اعتبار الكرّية في الجاري، بل و في كلّ ذي مادة.

(3) للعموم المزبور الذي يمكن أن يؤيّد أيضاً بقاعدة الطهارة مع فرض الشكّ في حكمه؛ للشكّ في اندراجه فيما دلّ على النجاسة أو التنجيس لمثل الموضوع المزبور، فتأمّل جيّداً. و لكن من الغريب ما عن الشيخين في المقنعة و التهذيب [5] من تسوية الأوّل بين البئر و الغدير إن قصر عن الكرّ، فحكم بنجاستهما بموت الإنسان و طهارتهما بنزح السبعين. و حمله الشيخ على الغدير الذي له مادة بالنبع من الأرض، قال: «و ما هذا سبيله فحكمه حكم الآبار، فأمّا إذا لم يكن له مادة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكرّ».

و مقتضى ذلك: طهارة ذي المادة غير البئر مع الكثرة، و لحوقه بالبئر مع القلّة، فيكون حكمه مخالفاً لسائر المياه؛ لمفارقته الجاري في نجاسة القليل، و البئر في طهارة الكثير، و الراكد في طهارة قليله بالنزح. بل قيل: «قد يظهر من كلام الشيخ لحوقه بالبئر مطلقاً» 6. و على كلّ حال، فهو قول غريب، هذا و ربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّٰه.


[1] 1، 2 ما بين المعقوفين من الحجرية.

[3] الحدائق 1: 172.

[4] 4، 6 مصابيح الأحكام: 60.

[5] المقنعة: 66. التهذيب 1: 234.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست