responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 636

[جواز التولية مع الاضطرار]

[جواز التولية مع الاضطرار]:

(و يجوز) [تولّي الغير وضوءه] بل يجب و لو ببذل اجرة لا تضرّ بالحال (مع [1] الاضطرار) (1).

و اعلم أنّه لا فرق حينئذٍ في المتولّي بين أن يكون مكلّفاً أو غيره (2).


(1) بلا خلاف أجده، بل عليه اتّفاق الفقهاء كما في المعتبر [2]، و الإجماع كما في المنتهى [3].

و قد يرشد إليه- مضافاً إلى ذلك-:

1- خبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: أنّه كان وَجِعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، قال (عليه السلام): «فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا الماء عليَّ فغسّلوني» [4]؛ لعدم الفرق بين الوضوء و الغسل.

2- و نحوها الأمر بالتولية في تيمّم المجدور في المعتبرة كما سيأتي، مع عدم الفرق، و كون التراب كالماء.

و ربّما يرشد إليه أيضاً ما ورد في كثير من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنّه «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [5] و «أنّه ليس عليه شيء» [6]، حتى أنّه ورد في بعضها أنّ هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب [7].

كلّ ذلك مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام، و ما دلّ على الاشتراط [أي اشتراط المباشرة] إنّما هو مع المكنة؛ لكونه بواسطة الأوامر المقيّدة بالقدرة.

و لوضوح هذا الحكم و عدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب الاستدلال عليه بامور نظر بها بعض المتأخّرين:

منها: ما وقع للمصنّف في المعتبر من التعليل بأنّه توصّل إلى الطهارة بالقدر الممكن 8. مع أنّه يمكن أن يريد ما سمعته.

و منها: ما وقع لغيره من أنّه عند تعذّر الحقيقة يصار إلى المجاز. مع أنّه قد يريد أنّ خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بدّ من حملها على المجاز، و الأمر سهل.

(2) لكون المنوب فيه إنّما هو من مقدّمات الوضوء، و إلّا فالوضوء وضوء المضطرّ، و العبادة عبادته، و النيّة نيّته، و هو المتقرّب إلى اللّٰه بهذا الوضوء السائغ في حقّه.

فما في المدارك من أنّ «النيّة تتعلّق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء حقيقةً» [9]. فيه ما لا يخفى.


[1] في الشرائع: «عند».

[2] 2، 8 المعتبر 1: 162.

[3] المنتهى 2: 133.

[4] الوسائل 1: 479، ب 48 من الوضوء، ح 1.

[5] الوسائل 8: 259، 261، 262، ب 3 من قضاء الصلوات، ح 3، 13، 16.

[6] المصدر السابق: 263، ح 24.

[7] المصدر السابق: 260، ح 9.

[9] المدارك 1: 240.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست