(و يجوز) [تولّي الغير وضوءه] بل يجب و لو ببذل اجرة لا تضرّ بالحال (مع[1]الاضطرار) (1).
و اعلم أنّه لا فرق حينئذٍ في المتولّي بين أن يكون مكلّفاً أو غيره (2).
(1) بلا خلاف أجده، بل عليه اتّفاق الفقهاء كما في المعتبر [2]، و الإجماع كما في المنتهى [3].
و قد يرشد إليه- مضافاً إلى ذلك-:
1- خبر عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: أنّه كان وَجِعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، قال (عليه السلام): «فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني و وضعوني على خشبات، ثمّ صبّوا الماء عليَّ فغسّلوني» [4]؛ لعدم الفرق بين الوضوء و الغسل.
2- و نحوها الأمر بالتولية في تيمّم المجدور في المعتبرة كما سيأتي، مع عدم الفرق، و كون التراب كالماء.
و ربّما يرشد إليه أيضاً ما ورد في كثير من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنّه «كلّ ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [5] و «أنّه ليس عليه شيء» [6]، حتى أنّه ورد في بعضها أنّ هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب [7].
كلّ ذلك مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام، و ما دلّ على الاشتراط [أي اشتراط المباشرة] إنّما هو مع المكنة؛ لكونه بواسطة الأوامر المقيّدة بالقدرة.
و لوضوح هذا الحكم و عدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب الاستدلال عليه بامور نظر بها بعض المتأخّرين:
منها: ما وقع للمصنّف في المعتبر من التعليل بأنّه توصّل إلى الطهارة بالقدر الممكن 8. مع أنّه يمكن أن يريد ما سمعته.
و منها: ما وقع لغيره من أنّه عند تعذّر الحقيقة يصار إلى المجاز. مع أنّه قد يريد أنّ خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بدّ من حملها على المجاز، و الأمر سهل.
(2) لكون المنوب فيه إنّما هو من مقدّمات الوضوء، و إلّا فالوضوء وضوء المضطرّ، و العبادة عبادته، و النيّة نيّته، و هو المتقرّب إلى اللّٰه بهذا الوضوء السائغ في حقّه.
فما في المدارك من أنّ «النيّة تتعلّق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء حقيقةً» [9]. فيه ما لا يخفى.