responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 635

و بعد أن عرفت ذلك المدار فلا حاجة للإطالة و الإكثار في الأمثلة في المقام، من صبّ الإنسان و الحيوان المعلّم و غير المعلّم و من إراقة الإنسان الماء من ميزاب أو نحوه، إلى غير ذلك، فتأمّل جيّداً.

[و المراد من حرمة تولّي الغير الوضوء هو الفساد و عدم الجواز لو اكتفي بالصلاة فيه، أو قصد التشريع أو نحو ذلك، لا الحرمة الذاتية] (1).


(1) ثمّ إنّ الظاهر من عبارة المصنّف و غيرها- في بادئ الرأي- حرمة تولّي الغير الوضوء، إلّا أنّ التأمّل فيها يقضي بأنّ مرادهم من ذلك الفساد و عدم الجواز لو اكتفي بالصلاة فيه، أو قصد التشريع أو نحو ذلك.

و أمّا الحرمة الذاتية فلا أعرف دليلًا عليها.

و ظاهر هذه العبارات لا وثوق به في نحو هذه المقامات.

و يمكن الاستدلال عليه [التحريم الذاتي] مع أصل المسألة من عدم جواز التولية بخبر الحسن بن عليّ الوشاء قال: دخلت على الرضا (عليه السلام) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيّأ للصلاة، فدنوت منه لأصبّ عليه، فأبى ذلك، فقال: «مه يا حسن، فقلت: لِمَ تنهاني أن أصبّ على يديك، تكره أن اؤجر؟ قال (عليه السلام): تؤجر أنت و اوزر أنا، فقلت: و كيف ذلك؟ فقال (عليه السلام): أما سمعت اللّٰه عزّ و جلّ يقول: (فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [1] و ها أنا ذا أتوضّأ للصلاة و هي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد» [2]؛ لقوله فيها: «و اوزر أنا» بحمل الصبّ فيها على الصبّ على أعضاء الوضوء.

و يحتمل قويّاً أن يراد بالصبّ الصبّ في الكفّ؛ لكونه المتبادر المتعارف في مثل ذلك، سيّما بالنسبة للوجه، و يحمل قوله:

«اوزر» على شدّة الكراهة بقرينة قوله في آخرها: «فأكره» مع أنّ المكروه بالنسبة إليه كالوزر.

و يؤيّده:

[أوّلًا]: مع فهم الأصحاب منها ذلك كما قيل [3].

[ثانياً]: المرسل عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه كان لا يدعهم يصبّون الماء عليه، و يقول: «لا احبّ أن اشرك في صلاتي أحداً» [4]؛ لظهور قوله: «لا احب» في الكراهة.

على أنّه لو سلّم [أي ظهورها في الحرمة] فيحتمل أن يكون قوله: «اوزر أنا» يعني إن صلّيت بهذا الوضوء و اكتفيت به، فلا يدلّ على الحرمة حينئذٍ في ذاته، فتأمّل.


[1] الكهف: 110.

[2] الوسائل 1: 476، ب 47 من الوضوء، ح 1.

[3] المشارق: 137.

[4] الوسائل 1: 477، ب 47 من الوضوء، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست