[المسألة] (السابعة: لا يجوز للمحدث) أي غير المتطهّر شرعاً (مسّ كتابة القرآن) (1) [و هو الأقوى].
(1) كما في الخلاف و التهذيب و ظاهر الفقيه و عن الكافي و أحكام الراوندي [1] و ابن سعيد [2]، و اختاره في النافع و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و الذكرى [3] و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد [4] و غيرها من كتب متأخّري المتأخّرين.
بل هو المشهور نقلًا [5] و تحصيلًا، بل في الخلاف الإجماع عليه، كما عن ظاهر التبيان و مجمع البيان [6].
خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نقل عنه [7] و عن ابني إدريس و البرّاج من الحكم بالكراهة [8].
بل هو قضيّة المنقول عن ابن الجنيد [9] و مال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين؛ استضعافاً لما تسمعه من أدلّة التحريم.
و الأقوى الأوّل؛ لقوله تعالى: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ* لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِينَ)[10]. و هي و إن كانت ليست صريحة في المطلوب؛ لاحتمال رجوع الضمير إلى الكتاب و يكون المراد بالمطهرين الملائكة، لكنّها ظاهرة فيه؛ لظهور رجوع الضمير إلى القرآن:
1- لكونه المحدّث عنه فيها.
2- و لأنّ ما قبله و ما بعده صفة للقرآن.
3- و لما عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الضمير راجع للقرآن عندنا» [11].
4- بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام) على ما حكاه عنه في كشف اللثام: «أنّ المعنى المحدثون المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف» [12].
5- و لأنّ في إرجاع الضمير إلى الكتاب تقييداً للمكنون، و الأصل عدمه.
6- على أنّه قد يقال: إنّ الإمساس حقيقة في الإمساس البدني.
[1] الخلاف 1: 99- 100. التهذيب 1: 126، ذيل الحديث 340. الفقيه 1: 87، ذيل الحديث 191. الكافي: 126. فقه القرآن 1: 50.