responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 634

[المسألة السادسة] [المباشرة في الوضوء]:

[المسألة] (السادسة: لا يجوز أن يتولّى وضوءَه) أي الغسل كُلّاً أو بعضاً (غيرُه) بحيث يسند الفعل إلى ذلك الغير (مع الاختيار) (1).

و لا فرق في «الغير»- الموجود في عبارة المصنّف و غيرها- بين أن يكون إنساناً مكلّفاً أو غيره، بل إنساناً و غيره؛ إذ المدار على تحقّق النسبة و إسناد الفعل على وجه الحقيقة عرفاً، فمتى حصل ذلك من المكلّف صحّ وضوؤه.

و لذا كان لا يقدح في صحّة الوضوء صبّ الماء في الكفّ و نحوه (2).

فمتى حصل ذلك الإسناد إلى الغير بطل الوضوء قطعاً كما عرفت.

و كذا لو اسند إليهما مع الجزئية لكلّ منهما، بحيث لا يسند الفعل إلى واحد مستقلّاً (3). نعم، لو حصل الإسناد إلى كلّ منهما مستقلّاً بالنسبة للغسل الواحد اتّجهت الصحّة (4).


(1) إجماعاً كما في الانتصار و المنتهى [1]، و مذهب الأصحاب كما في المعتبر [2].

و يدلّ عليه- مضافاً إلى ذلك و إلى ظاهر الوضوءات البيانيّة و استصحاب حكم الحدث- أنّ ظاهر الأوامر بالغسل و المسح تقتضي المباشرة و إرادة كون الفعل مستنداً إليه.

و ما يقال: إنّ ظاهرها لا يقتضي سوى كونه مأموراً بذلك [الغسل و المسح]، و أمّا الشرطية فلا دلالة فيها عليه، فحينئذٍ يبقى عمومات الوكالة و النيابة محكمة يصحّ إثبات المشروعيّة بها، و لا تعارض بينها، فيكون الأصل جواز الوكالة و النيابة في سائر العبادات إلّا ما خرج بالدليل. ضعيف جدّاً في مثل ما نحن فيه من الأوامر التي هي عبادة؛ لظهورها في إرادة التعبّد الظاهر في المباشرة.

نعم، قد يسلّم ذلك في الأوامر التي علم أنّها ليست عبادات، و لا يشترط فيها نيّة القربة، و أمّا ما علم فيها ذلك و لو بالأصل المقرّر في الأوامر فغير متّجه كما هو واضح.

و من هنا ظهر لك وجه تطلّب الأصحاب الدليل الخاصّ في كلّ مقام من مقامات العبادات على جواز النيابة فيها، فتأمّل.

خلافاً لظاهر المنقول عن ابن الجنيد من أنّه «يستحب للإنسان أن لا يشرك في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه عليه» [3]. و ضعفه واضح، على أنّه غير صريح المخالفة.

(2) إذ لا مدخليّة له [للصبّ] في نسبة الفعل إلى المكلّف.

(3) لعدم حصول النسبة العرفية للمكلّف.

(4) لما عرفت أنّه يكفي فيها تحقّق النسبة، و لا يقدح فيها تحقّقها للغير مع تسليم صحّة الفرض.


[1] الانتصار: 117- 118. المنتهى 2: 132.

[2] المعتبر 1: 162.

[3] نقله في المختلف 1: 301.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست