(و ليس في المسح) وجوباً و لا استحباباً (تكرار) (1) [فإنّه محرّم مع قصد المشروعيّة، و أمّا بدونها فلا، بل يمكن القول بكراهته].
(1) بلا خلاف أجده. «و هو مذهب الأصحاب»، كما في المعتبر [1]، «و مذهب علمائنا أجمع»، كما في المنتهى و التحرير [2] و المدارك و عن التذكرة [3]. بل في الخلاف: «تكرار مسح الرأس بدعة»، مدّعياً عليه إجماع الفرقة [4].
و في السرائر: «لا تكرار في مسح العضوين، فمن كرّر ذلك كان مبدعاً» [5]. و عن ابن حمزة: «أنّه من التروك الواجبة» [6]. و كأنّ مراد الجميع أنّه محرّم مع قصد المشروعيّة، و أمّا بدونها فلا. نعم في الدروس و عن البيان: «أنّه مكروه» [7]. بل نسبه في الحدائق إلى الشهرة بين الأصحاب [8]. و لم أعثر له على دليل خاصّ، لكن لمكان التسامح فيه يمكن الاكتفاء ب:
1، 2- فتوى من عرفت. و بما ذكر له من التعليل من أنّه كلفة غير محتاج إليها.
3- و للخروج من شبهة إطلاق المحرّمين و نحو ذلك. 4- مع ما عن شارح الدروس: أنّه «لا بأس بالقول بالكراهة للشهرة بين الأصحاب بل الإجماع ظاهراً» 9 انتهى. و في الخلاف: أنّه «روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مسح الرأس و القدمين: «واحدة»» [10].
قلت: الموجود في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مسح القدمين و مسح الرأس، فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [11].
و كيف كان، فيدلّ على الاكتفاء بالمرّة [في المسح]: 1- مضافاً إلى ما تقدّم. 2- الوضوءات البيانيّة. 3- و إطلاق الأمر في الكتاب و السنّة المتحقّق بها.
و بما سمعت من الإجماعات و غيرها يعلم أنّ المراد بقولهم (عليهم السلام): «الوضوء مثنى مثنى» ما لا يشمل المسح.
و أمّا ما في خبر يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم» [12]. بل عن ابن الجنيد الفتوى بمضمونه [13]، فلعلّ المراد منه أنّه كرّر استظهاراً للاستيعاب الطولي، كما لعلّه يظهر من عبارة ابن الجنيد. أو أنّ [14] المراد فعل ذلك مرّتين في وضوءين كما يرشد إليه قوله (عليه السلام) فيه: «الأمر في مسح القدمين موسّع، من شاء مسح مقبلًا، و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّٰه» 15.