responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 609

و كذا لو غسلهما معاً ثلاثاً و لم يغسل الوجه كذلك و قلنا بجواز تجفيف الكفّ و أخذ ما على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء اختياراً، كما ظهر لك قوّته سابقاً.

فكان المدار حينئذٍ [في بطلان الوضوء] على وقوع المسح بمائها [ماء الغسلة الثالثة] من غير إمكان التدارك بوجه من الوجوه (1).


(1) و أمّا ما في المعتبر [1] من أنّه لا يبطل و إن مسح بمائها، زعماً منه أنّ اليد لا تنفك عن نداوة الوضوء فيجتزئ بالمسح حينئذٍ، ففيه: ما عرفت سابقاً من أنّ المتبادر أنّه يجب المسح بها خالصة. على أنّ المركب من الخارج و الداخل خارج. مع أنّه لا يصدق على تمام مسح طول الرِّجل مثلًا [أنّه مسح] بنداوة الوضوء.

هذا إن لم نقل بعدم صدق اسم النداوة مع الغسلة الثالثة، و إلّا لجاز أخذ ماء جديد و مزجه مع ما في اليد و المسح به. و صريح الروايات و كلام الأصحاب ينفيه.

فظهر لك حينئذٍ من هذا أنّه لا وجه لإطلاق القول بالبطلان لمكان المسح بمائها؛ لما عرفت من أنّه لا تلازم بين فعلها و المسح بمائها.

نعم، هو متّجه في بعض الأفراد؛ و لذا قال في الدروس: «و يبطل إن مسح بمائها» [2] و نحوه عن الذكرى [3] و البيان [4]، و في المدارك: «ينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلّتها» [5].

ثمّ اعلم أنّه قد يظهر من المدارك و المنتهى و كذا المعتبر [6] الفرق بين ما نحن فيه من الغسلة الثالثة و بين من زاد ثانية معتقداً وجوبها، بأنّه لا يبطل الوضوء و إن مسح بمائها [الغسلة الثانية]؛ لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء بخلاف الثالثة.

نعم في المعتبر 7 جواز المسح بماء الثالثة، لحصول بلّة الوضوء، لا لكون مائها ماء وضوء. لكن قد يختلج في بادئ الرأي الإشكال في هذا الفرق، و لذا قال في التذكرة: «لو اعتقد وجوب المرّتين أبدع و أبطل وضوءه؛ لأنّ المسح بغير ماء الوضوء لعدم مشروعيّته على إشكال» [8] انتهى.

قلت: و لعلّ الوجه في الفرق أنّ نيّة الوجوب في مقام الندب مع تشخّص الفعل غير قادحة كالعكس، لكن اللازم من ذلك حينئذٍ عدم سقوط الأجر عليها مع تصريحهم بسقوطه؛ و لعلّه لقوله (عليه السلام): «من لم يستيقن أنّ واحدة في الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين» [9].

و ربّما تخرّج هذه الرواية دليلًا على وجوب نيّة الوجه، إلّا أنّ اللازم من العمل بهذه الرواية في خصوص المقام هو ما قاله في التذكرة. فالجمع حينئذٍ بين القول بكون مائها ماء وضوء مع عدم الأجر عليها لمكان هذه الرواية ممّا لا يخلو من إشكال، سيّما مع البناء على اشتراط نيّة الوجه، فتأمّل جيّداً.


[1] 1، 7 المعتبر 1: 160.

[2] الدروس 1: 93.

[3] الذكرى 2: 184.

[4] البيان: 47.

[5] المدارك 1: 234.

[6] المدارك 1: 234. المنتهى 2: 122- 123. المعتبر 1: 160.

[8] التذكرة 1: 200.

[9] الوسائل 1: 436، ب 31 من الوضوء، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست