responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 611

و على كلّ حال، فإن كرّر بقصد المشروعيّة لم يبطل الوضوء (1).

و هو متّجه إن لم يُدخله [قصد المشروعيّة] في ابتداء النيّة، كما عرفت سابقاً، و اللّٰه أعلم.

[المسألة الرابعة] [ما يجزي في الغسل]:

المسألة (الرابعة: يجزي في) امتثال الأمر ب(الغسل ما يسمّى به غاسلًا [1]) عرفاً (و إن كان مثل الدهن) (2).

و الظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفاً (3).

قلت: لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرّد إصابة نداوة اليد لغيرها من الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها و لا بمعين، و استوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنجّسات بل عليه متى تحقّق المسح بالنداوة لا بدّ أن يتحقّق معه غسل إلّا إذا لم تعلق منها أجزاء، و في تحقّق المسح بها حينئذٍ إشكال كما تقدّم سابقاً.


(1) بلا خلاف كما في السرائر [2]، و إجماعاً في المدارك [3].

(2) كما في سائر الألفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية، مع أنّه ليس في اللغة ما ينافي المعنى العرفي هنا.

(3) كما في الانتصار و السرائر و المنتهى [4] و القواعد و الذكرى و الدروس [5] و جامع المقاصد و التنقيح [6] و كشف اللثام و الناصريات [7] و المبسوط و المهذّب [8] و البيان و روض الجنان [9]. بل في السرائر: أنّه «الموافق للسان الذي أنزل به القرآن» [10]. و في كشف اللثام: أنّه «يشهد به العرف و اللغة» [11]. و عن الروض: أنّه «في اللغة إجراء الماء على الشيء على وجه التنظيف و التحسين و إزالة الوسخ و نحوها» [12]. و عن مجمع البحرين: أنّ «غسل الشيء إزالة الوسخ و نحوه بإجراء الماء عليه» [13]. و عن حاشية المجلسي على التهذيب: أنّ ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة، و أنّ الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقلّ مراتب الجريان مبالغةً [14] انتهى. و في التنقيح: تحديد أقلّ الغسل «أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إمّا بنفسه أو بإجراء المكلّف له»، كما عن المحقّق الثاني و الشهيد الثاني [15]. لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك 16. كما أنّه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل، ناقلًا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني أنّه قال: «إنّ ذلك غير مفهوم في كلام أهل اللغة؛ لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحقّقه، و أنّ العرف دالّ على ما هو أعمّ، إلّا أنّه المعروف من الفقهاء- سيّما المتأخّرين- و المصرّح به في عباراتهم» [17] انتهى.


[1] في بعض نسخ الشرائع: «غسلًا».

[2] السرائر 1: 100.

[3] 3، 16 المدارك 1: 235.

[4] الانتصار: 108. السرائر 1: 100. المنتهى 2: 36.

[5] القواعد 1: 201. الذكرى 2: 129. الدروس 1: 91.

[6] جامع المقاصد 1: 212. التنقيح 1: 81.

[7] كشف اللثام 1: 524- 525. الناصريات: 145.

[8] المبسوط 1: 23. المهذّب 1: 45.

[9] البيان: 45. الروض: 31.

[10] السرائر 1: 100، و فيه: «للبيان» بدل «للسان».

[11] كشف اللثام 1: 524.

[12] الروض: 31.

[13] مجمع البحرين 5: 434.

[14] ملاذ الأخيار 1: 499.

[15] التنقيح 1: 81. جامع المقاصد 1: 212. المسالك 1: 41.

[17] الحدائق 2: 224.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست