و على كلّ حال، فإن كرّر بقصد المشروعيّة لم يبطل الوضوء (1).
و هو متّجه إن لم يُدخله [قصد المشروعيّة] في ابتداء النيّة، كما عرفت سابقاً، و اللّٰه أعلم.
[المسألة الرابعة] [ما يجزي في الغسل]:
المسألة (الرابعة: يجزي في) امتثال الأمر ب(الغسل ما يسمّى به غاسلًا[1]) عرفاً (و إن كان مثل الدهن) (2).
و الظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفاً (3).
قلت: لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرّد إصابة نداوة اليد لغيرها من الجسد بحيث علقت أجزاء لا قابلية لها للجريان لا بنفسها و لا بمعين، و استوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنجّسات بل عليه متى تحقّق المسح بالنداوة لا بدّ أن يتحقّق معه غسل إلّا إذا لم تعلق منها أجزاء، و في تحقّق المسح بها حينئذٍ إشكال كما تقدّم سابقاً.
(1) بلا خلاف كما في السرائر [2]، و إجماعاً في المدارك [3].
(2) كما في سائر الألفاظ التي ليست لها حقيقة شرعية، مع أنّه ليس في اللغة ما ينافي المعنى العرفي هنا.
(3) كما في الانتصار و السرائر و المنتهى [4] و القواعد و الذكرى و الدروس [5] و جامع المقاصد و التنقيح [6] و كشف اللثام و الناصريات [7] و المبسوط و المهذّب [8] و البيان و روض الجنان [9]. بل في السرائر: أنّه «الموافق للسان الذي أنزل به القرآن» [10]. و في كشف اللثام: أنّه «يشهد به العرف و اللغة» [11]. و عن الروض: أنّه «في اللغة إجراء الماء على الشيء على وجه التنظيف و التحسين و إزالة الوسخ و نحوها» [12]. و عن مجمع البحرين: أنّ «غسل الشيء إزالة الوسخ و نحوه بإجراء الماء عليه» [13]. و عن حاشية المجلسي على التهذيب: أنّ ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على لزوم الجريان في غير حال الضرورة، و أنّ الأصحاب حملوا أخبار الدهن على أقلّ مراتب الجريان مبالغةً [14] انتهى. و في التنقيح: تحديد أقلّ الغسل «أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة إمّا بنفسه أو بإجراء المكلّف له»، كما عن المحقّق الثاني و الشهيد الثاني [15]. لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك 16. كما أنّه في الحدائق استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل، ناقلًا عن بعض تحقيقات الشهيد الثاني أنّه قال: «إنّ ذلك غير مفهوم في كلام أهل اللغة؛ لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحقّقه، و أنّ العرف دالّ على ما هو أعمّ، إلّا أنّه المعروف من الفقهاء- سيّما المتأخّرين- و المصرّح به في عباراتهم» [17] انتهى.