responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 608

و ينبغي القطع بصحّة هذا القول [و هو فساد الوضوء مطلقاً] فيما لو كان التشريع في أصل النيّة، بأن يكون قد نوى التقرّب بوضوء مشتمل على ثلاث غسلات (1). بل الظاهر حصول البطلان في نحو الفرض و إن لم يفعل الفعل المشرّع به.

أمّا لو لم يأخذه بالنيّة إمّا بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقي لكنّه قصد التشريع في الأثناء أو أنّه نوى القربة بالوضوء الواقعي و كان يزعم أنّ المشتمل على الثلاث من جملته، فالظاهر عدم حصول البطلان (2).

فكأنّ القول بالبطلان حينئذٍ إنّما يكون من شيء خارجي غير زيادة [الغسلة] الثالثة (3) [و لا نرى وجهاً للفساد بفعلها إذا لم يستلزم المسح بماء جديد].

فلا فساد لو غسل الوجه حينئذٍ وحده أو مع اليمنى من دون غسل اليسرى ثلاثاً، لكن بشرط مباشرة غسلها باليمنى؛ ليكون الباقي في اليمنى نداوة وضوء حينئذٍ. أو قلنا بجواز مسح الرأس و الرجلين باليد اليسرى، فإنّه لا يقدح حينئذٍ غسل اليمنى ثلاثاً، و [لو] لم يباشر بها غسل اليسرى لكون المسح خاصّة باليسرى.

و به يظهر أنّه لو غسل اليسرى ثلاثاً أيضاً و لم يغسل اليمنى كذلك لم يبطل الوضوء إن جوّزنا مسح الرأس و الرجلين باليمنى خاصّة.


(1) لأنّه نوى القربة بما ليس مقرّباً، و المقرّب الحقيقي لم ينوه.

(2) لكونه نهياً عن شيء خارج عن العبادة.

و بطلان الصلاة بنحو ذلك لدليل خاصّ من إجماع أو غيره، أو لكون الظاهر من الأدلّة أنّها هيئة اجتماعية مترتّبة تقدح فيها الزيادة و النقيصة، بخلاف الوضوء كما يظهر من الإجماع على عدم البطلان فيما لو كرّر المسح مشرّعاً، أو خالف الترتيب و لما يحصل الجفاف، و نحو ذلك.

2/ 280/ 499

و احتمال القول بالبطلان لا للتشريع بل للاستظهار ممّا سمعت من الأدلّة السابقة و إن كان ممكناً، إلّا أنّ أقواها خبر داود، و هو لا جابر له في خصوص ذلك، بل موهون بمصير المشهور إلى خلافه، و كذا قوله (عليه السلام): «من تعدّى في الوضوء كان كناقصه».

بل لعلّهما [خبر داود و خبر السكوني] محمولان على إرادة الإدخال في أصل النيّة، كما عرفت.

بل قد يظهر من بعضهم أنّ داود القائل بالبطلان إنّما هو إذا استلزم المسح بمائها، فلا مخالف حينئذٍ.

و ممّا يرشد إلى عدم البطلان- مضافاً إلى ما سمعت- قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: «الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» [1].

(3) فنقول حينئذٍ: لا نرى وجهاً للفساد بفعلها سوى ما يقال: إنّ فيه تفويتاً للموالاة، و قد عرفت ما فيه.

و سوى ما يقال: إنّه مستلزم للمسح بماء جديد، و هو حقّ حيث يستلزم.


[1] تقدّم في ص 606.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست