responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 607

فالإتيان بها حينئذٍ لا على هذا الوجه- بل كان لغرض من الأغراض كالتبريد و نحوه، أو عبثاً- خارج عن محلّ الفرض، و لا حرمة فيه من جهة التثليث. نعم، قد تحصل الحرمة حينئذٍ من امور اخر، كاستلزامها فوات الموالاة بمعنى المتابعة إن قلنا بوجوبها، أو [استلزامها] بطلان الوضوء لمكان المسح بالماء الجديد إن قلنا بحرمة قطع العمل (1).

كما أنّ الظاهر أنّ التشريع ليس مخصوصاً بالجاهل الذي يتصوّر منه الاعتقاد [بالمشروعيّة]، بل يجري فيه و في العالم (2)، سيّما في الرئيس ذي الأتباع كأبي حنيفة و مالك (3).

ثمّ إنّه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا؟ (4) [المختار الأوّل].


(1) و أمّا دعوى عدم حرمتها [الغسلة الثانية] حتى لو جيء بها على جهة المشروعية، زعماً منه أنّ المحرّم الاعتقاد دون الفعل، فهو ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه، بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه.

(2) لأنّ المحرّم هذه الصورة و النيّة الجعلية.

(3) و من العجيب قوله آخراً: «أنّه قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد ... إلى آخره»؛ إذ الكلام في التشريع المحرّم، و هو عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، إمّا من العالم بعدم مشروعيته، أو من الجاهل غير المعذور، و يكفي في الحرمة تلك الصورة [الجعلية]. كلّ ذلك مع ما عرفت من ظواهر الأدلّة من كون الثالثة بدعة و نحوه، القاضية بحرمة الفعل كما هو واضح.

(4) [فيه] أقوال أربعة: الأوّل: الفساد مطلقاً، كما هو ظاهر إشارة السبق و عن كافي أبي الصلاح [1].

الثاني: الصحّة مطلقاً، و استوجهه المصنّف في المعتبر [2].

و الثالث: الفساد إن مسح بمائها؛ لكونه ماءً جديداً.

و الرابع: تخصيص البطلان بغسل اليسرى ثلاثاً؛ لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون غيره.

و كأنّ مستند [القول] الأوّل:

1- قوله (عليه السلام) في صدر خبر داود المتقدّم: «و من توضّأ ثلاثاً فلا صلاة له». و في آخره: «توضّأ مثنى مثنى، و لا تزدن [عليه]؛ فإن زدت فلا صلاة لك» [3].

2- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: «إنّ من تعدّى في الوضوء كان كناقصه» 4.

3- مضافاً إلى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) في غير المشتمل على الثلاث: إنّ «هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به» [5].

4- و أنّه لم يأت بالمأمور على وجهه؛ لكون المفروض أنّه مأمور به مرّة مرّة واجباً، و مثنى و مثنى مستحباً، و التثليث منافٍ للكيفيّتين. و قد تكون الاثنينية فقط لها مدخليّة في الصحّة، سيّما على القول بأنّ ألفاظ العبادات اسم للصحيح، أو لم يعلم أنّها له أو للأعمّ.

5- و شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة.

6- مع استصحاب حكم الحدث السابق.


[1] الإشارة: 71. الكافي: 133.

[2] المعتبر 1: 160.

[3] 3، 4 تقدّم في ص 599، 602.

[5] الوسائل 1: 438، ب 31 من الوضوء، ح 11.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست