1- مضافاً إلى ما دلّ على حرمة إدخال ما ليس من الدين في الدين [1]. 2- خصوص مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «و الثالثة بدعة» [2]. منضمّاً إلى قوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحيم القصير: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النار» 3. و مع [قول] الباقر (عليه السلام) في خبر الفضل بن شاذان مرفوعاً نحو ذلك 4. 3- مؤيّداً بما روي: «أنّ الوضوء حدّ من حدود اللّٰه، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه» [5]. و لا ريب أنّ من زاد في الوضوء فقد تعدّى، كما يقضي به بعض الأخبار؛ لقوله (عليه السلام) فيها بعد أن فرغ من الوضوء: «هذا وضوء من لم يحدث حدثاً» [6]. 4- و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: «أنّ من تعدّى في الوضوء كان كناقصه» [7]. 5- بل قد يستدلّ عليه بقول الصادق (عليه السلام) لداود بن زربي: «توضّأ مثنى مثنى، و لا تزدن عليه، فإن زدت عليه فلا صلاة لك» [8]. و بقوله (عليه السلام) في صدر هذا الخبر: «إنّ من توضّأ ثلاثاً فلا صلاة له».
و إن كان قد يناقش في الأخير بأنّه لا يدلّ إلّا على البطلان، و هو أعمّ من الحرمة. بل يمكن المناقشة في النهي المتقدّم عن الزيادة: بأنّ النواهي و الأوامر في بيان الواجب و المستحب لا تفيد إلّا الإيجاب الشرطي و إن كانت حقيقة في الوجوب بالمعنى المصطلح، كما يشهد بذلك كثرة ورودها في المعاملة و نحوها. 6- و ربّما استدلّ أيضاً على الحرمة بأنّ فيها تفويتاً للموالاة، و قد عرفت وجوبها. و فيه: أنّه على تقدير التسليم لا يفيد حرمة الفعل، بل يقضي بحرمة الترك، و الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضدّه، على أنّه ليس منافياً للمتابعة العرفية. و أيضاً قد عرفت عدم وجوبها بمعنى المتابعة، و ذلك لا يتمّ إلّا عليها.
و دعوى أنّه يتمّ أيضاً على القول بمراعاة الجفاف؛ لأنّ الغسل الثالث مذهب و مزيل لماء الوضوء الأوّل، مدفوعة: بما سمعت من أنّ المراد بمراعاة الجفاف تقدير زماني. و أيضاً فالحكم معلّق على الجفاف، و هو غير صادق في المقام، على أنّ رطوبة الوضوء باقية و إن امتزج معها غيرها.
و كيف كان، ففي الأدلّة المذكورة كفاية، و لم نعثر على ما يدلّ على قول المخالف سوى: الأصل، و قوله (عليه السلام) في رواية زرارة:
«الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» 9. و الأصل مقطوع بما سمعت، و الخبر أعمّ من الإباحة، بل قد يدّعى أنّ ذلك كناية عن الحرمة؛ لعدم تصوّر الإباحة في جزء العبادة.
و أمّا المناقشة فيما ذكرناه من الأدلّة ب: 1- أنّ اللازم منه تحريم اعتقاد ندبيّتها، لا فعلها بدون ذلك الاعتقاد، بل و مع الاعتقاد أيضاً، و الكلام في حرمة الفعل لا الاعتقاد.
2- بل قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد؛ لأنّه قد يكون ناشئاً من اجتهاد أو تقليد، فلا إثم حينئذٍ و إن كان خطأً. و دعوى أنّ ذلك من الضروريات ممنوعة، و إلّا لقضي بكفر المعتقد، و لا قائل به.
3- بل قد يمنع تصوّر الاعتقاد مع العلم بعدم المشروعية. ففيها: إنّ المراد بحرمة غسل الثالثة إذا جيء بها على جهة المشروعية كما هو الظاهر من الأدلّة؛ لأنّ مساقها الردّ على العامّة المبدعين استحبابها.