responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 605

ثمّ اعلم أنّ (1) [] الاستحباب [في خصوص] الغسلة الثانية، فلا يجوز حينئذٍ جعل الاولى مستحبة و الثانية واجبة (2). كما أنّ الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة الاولى، و إلّا فمتى كان العضو ناقصاً لم يحصل الاستحباب. بل الظاهر عدم الاكتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضو [وجوباً] ثمّ يغسل ذلك [البعض] مرّة اخرى [استحباباً]، ثمّ يتمّ الأوّل ثمّ الثاني. نعم، الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى الأعضاء على معنى غسل الوجه مرتين دون اليدين مثلًا. و المرجع في تحقّق الغسلة الثانية العرف، فلا يصدق على آنات المكث بالنسبة للوضوء بالارتماس أنّه غسل ثانٍ أو ثالث. و كذا [لا يصدق على] ما يحصل للإنسان من إمرار اليد على العضو مرّات زائدة على مقدار الواجب. لكن لعلّ عدم الحكم [بكونه غسلًا ثانياً أو ثالثاً] بالنسبة للأخير لكونه غير مقصود به غسلًا ثانياً أو ثالثاً، و إلّا لو قصد حصل، بخلاف آنات المكث، فإنّه و إن قصد لم يحصل (3).

[حكم الغسلة الثالثة]:

(و) الغسلة (الثالثة) بنيّة أنّها من الوضوء (بدعة) (4)، و الظاهر أنّ المراد بالبدعة في كلامهم الحرمة التشريعيّة (5).


(1) [كما هو] ظاهر الأصحاب.

(2) و لعلّه كذلك؛ لكونه المتبادر من النصوص.

(3) لعدم الصدق عرفاً، فتأمّل جيّداً.

(4) كما في الخلاف و السرائر و المعتبر [1] و النافع و المنتهى [2] و المختلف و التحرير و ظاهر الهداية [3]. بل عن صريح المبسوط و ظاهر المقنع أنّها عندنا بدعة [4]. و نسبه في المختلف إلى أكثر علمائنا 5.

(5) فيكون مضافاً إلى ما سمعت خيرة الكافي و القواعد و الذكرى [6] و الدروس و التنقيح و جامع المقاصد [7] و غيرهم.

كما هو ظاهر الانتصار و المراسم [8] و غيرها مع اعتقاد المشروعية. كصريح الوسيلة على ما نقل عنها [9].

و في المدارك: «لا ريب في تحريم الثالثة» [10].

قلت: تفصيل الحال أن يقال: أمّا أنّها ليست مستحبة، فالإجماع محصّل عليه فضلًا عن المنقول [11]. و أمّا كونها محرّمة، فهو المشهور نقلًا [12] و تحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً. بل هي إجماع في الحقيقة؛ لعدم قدح خلاف المفيد فيه. كالمنقول عن ابن الجنيد، قال في المقنعة: «و تثليثه تكلّف، و من زاد على ثلاث أبدع و كان مأزوراً» [13]. و [قال] ابن الجنيد: «الثالثة زيادة غير محتاج إليها» [14]. مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة، كالمنقول عن ابن أبي عقيل: أنّه «إن تعدّى المرّتين لا يؤجر عليه» 15.


[1] الخلاف 1: 87. السرائر 1: 100. المعتبر 1: 158.

[2] المختصر النافع: 30. المنتهى 2: 118- 121.

[3] المختلف 1: 285. التحرير 1: 82. الهداية: 80.

[4] 4، 5 المبسوط 1: 23. المقنع: 11. المختلف 1: 285.

[6] الكافي: 133. القواعد 1: 204. الذكرى 2: 183.

[7] الدروس 1: 93. التنقيح 1: 86. جامع المقاصد 1: 231.

[8] الانتصار: 117. المراسم: 38.

[9] الوسيلة: 51.

[10] المدارك 1: 234.

[11] المنتهى 2: 122.

[12] الايضاح 1: 41.

[13] المقنعة: 49.

[14] 14، 15 نقله في المختلف 1: 285.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست