responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 597

و أمّا إذا كان المنذور الموالاة في وضوء خاصّ، فهو و إن كان يعلم حكمه ممّا ذكرنا عند التأمّل، لكن لا بأس بذكره على التفصيل، فنقول: أمّا ما كان مقيّداً بشهر أو بيوم و نحو ذلك فهو كالسابق [فيصحّ الوضوء إذا خالف].

و أمّا إذا كان مشخّصاً بمشخّصات لا يتعدّد معها كهذا الوضوء و نحوه، فالظاهر أيضاً صحّة الوضوء من غير فرق بين نيّته الوفاء عن النذر و عدمها (1).

[هذا كلّه إذا كانت المتابعة في الوضوء] و أمّا إذا كان المنذور وضوءاً متابعاً فيه، فهو كالسابق في أنّ الأقوى الصحّة في جميع الصور و إن وجبت الكفّارة في بعضها، و هي فيما لم يبق محلّ للوفاء بالنذر، كما أنّه في الصور السابقة كذلك، فتأمّل (2). و ليُعلم أنّه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين القول باستحباب الموالاة و القول بوجوبها التعبّدي من غير بطلان، بل هو أولى على الثاني (3). و كذلك لو قلنا بالوجوب الشرطي [للموالاة] مع الوجوب التعبّدي، لا يفسد الوضوء بغير ما كان يفسد به سابقاً قبل النذر من تركها [الموالاة] مع الاختيار، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.


(1) لوجود المقتضي [للصحّة] من جامعية الشرائط، و فاقديّة الموانع.

و ما يقال: إنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيه: أنّه إن اريد بذلك الوجه المستفاد من النذر فهو مسلّم، لكن أقصاه عدم الاجتزاء عن النذر، و لا تلازم. و إن اريد غير ذلك فهو ممنوع.

لا يقال: إنّ الموالاة بالنذر تكون من قبيل شرط الوضوء، فيبطل بفواتها.

لأنّا نقول: إنّ النذر أقصى ما يفيد أحكاماً شرعية من الوجوب و نحوه، لا أحكاماً وضعية، فلا يصيّر غير الشرط شرطاً، و لا العكس، كما هو واضح. و كونه مقتضياً للوجوب لا يلزم أزيد من تحقّق الإثم بالفوات، مع أنّ صيغة النذر لا دلالة فيها على الشرطية [أي كون الموالاة شرطاً للوضوء].

(2) لكن أطلق العلّامة في القواعد [وجوب الكفارة] فقال: «و ناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها فالأقرب الصحّة و الكفّارة» [1]. و الأظهر أنّ مراده من نذر جميع وضوءاته موالياً أو يراد به حيث يتعيّن المنذور عليه. لكن وجوب الكفّارة بالنسبة إلى الصورة الاولى موقوف على الصحّة؛ إذ مع احتمال البطلان لا تجب الكفّارة؛ لعدم مجيئه بوضوء صحيح لا موالاة فيه. اللّهمّ إلّا أن يفهم من النذر دخول الوضوء الذي يكون فساده من جهة مخالفة النذر، فيجب عليه الكفّارة حينئذٍ. و للمحقّق الثاني و صاحب المدارك [2] كلام لا يخلو من نظر يعرف ممّا قدّمنا، أعرضنا عنه خوف الإطالة، فلاحظ و تأمّل.

(3) لعدم زيادة الواجب بالنذر على ذلك الوجوب. فقول العلّامة: «الأقرب الصحّة» [الذي يشعر بالترديد في الصحّة]، مع قوله (رحمه الله) بالوجوب التعبّدي [للموالاة] سابقاً من غير تردّد، لا يخلو من تأمّل.

و احتمال أنّ صيغة النذر تقضي بالشرطية واضح الفساد.


[1] القواعد 1: 204.

[2] جامع المقاصد 1: 226- 227. المدارك 1: 230- 231.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست