responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 596

أمّا لو جاء بوضوء قاصداً فيه [وفاء] النذر و مع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيّق أو حينه ف[هل يحكم بالصحّة؟] (1) و الأقوى الصحّة فيهما [نذر الموالاة في الوضوء و نذر الوضوء الموالى فيه] معاً (2).


(1) قد يظهر من بعضهم بطلان الوضوء بذلك، و بقاء النذر في ذمّته [1]. أمّا الثاني فواضح. و أمّا الأوّل فلعدم النيّة؛ لأنّ ما نواه لم يقع، و ما وقع [و هو الوضوء الفاقد للمتابعة] لم ينو، فيكون فاسداً. و قد يفرّق بين نذر الموالاة في الوضوء و بين نذر الوضوء الموالى فيه، فيصحّ في الأوّل و يفسد في الثاني. و كأنّ وجهه اختصاص جريان ما سمعته من التعليل [و هو أنّ ما نواه لم يقع، و ما وقع لم ينو] فيه [في الثاني، فيبطل] دون الأوّل.

(2) أمّا [أدلّة صحّة الوضوء المزبور] في نحو المقام [أي الفرض الأوّل] و هو ما إذا نذرت الموالاة:

1- فلعدم مدخليّة قصده وفاء نذر خارجي في الصحّة و البطلان.

2- و عدم توقّف نيّة الوضوء [على قصد الوفاء].

3- أقصاه أنّه كان قاصداً لأن يجمع تكليفين [وجوب الوضوء، و وجوب الوفاء بالنذر] فعدل عن ذلك القصد، فلا حرمة حيث يكون الأمر موسّعاً [أي قبل تضيّق النذر]، و لا بطلان فيه، و لا في المضيّق.

و أمّا [أدلّة صحّة الوضوء المزبور في الفرض الثاني، و هو ما] إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه، فلوجود المقتضي [للصحّة]، و ارتفاع المانع [عنها]. و ما يقال: إنّه لا تطابق [في الوضوء المزبور] بين النيّة و الفعل. فيه: أنّ هذا الاختلاف [بين النيّة و الفعل] لا يقدح في أصل نيّة القربة بالوضوء؛ إذ الفرض كونه [الوضوء] راجحاً في نفسه لغاية من غاياته حتى [يصحّ أن] يكون متعلّقاً للنذر. و تشخيص كلّي الوضوء بهذا الفرد لا يمنع العدول منه إلى فرد آخر، إنّما الممنوع العدول من صنف إلى صنف آخر مختلفين بالأمر، و إلّا لزم أن يفسد [صلاة] من نوى الصلاة بالفرد الجامع للمستحبّات، أو شخّصها [المستحبّات] بمستحبّات خاصّة ثمّ إنّه تركها، بل ينبغي القول بالفساد لو تركها سهواً أو نسياناً أو غير ذلك؛ لمكان الاختلاف المذكور، و هو ظاهر الفساد.

لا يقال: بالفرق بينهما بأنّ ناوي الفرد الجامع للمستحبّات يكفي في صحّة فعله لو جاء بالفاقد؛ لمكان نيّته صفة الاستحباب القاضية بالاختيار إلى المكلّف.

لأنّا نقول: إنّه- مع عدم صلاحيته للفرق عند التأمّل- جار فيما نحن فيه أيضاً؛ لأنّ المكلّف قصد إتيان وضوء مستحبّ فيه التتابع، يقع وفاءً عن نذر الوضوء الكلّي الذي في الذمّة.

و الحاصل: قصد الوفاء به عن النذر إنّما هو بعد قصد القربة بالوضوء المتابع فيه، فعدم حصول الأوّل لا يقضي بعدم وقوع الثاني كما هو واضح. و احتمال القول: إنّه بالنذر يحصل الاختلاف الذي يمنع العدول [من الأوّل إلى الثاني] في غاية الضعف؛ إذ بعد فرض أنّ المنذور عليه [التتابع أو الوضوء المتابع فيه] ليس سبباً للاختلاف في نفسه، فالنذر لا يصيّره كذلك [سبباً للاختلاف]. و استوضح في ذلك في الواجب بالإجارة بالنسبة إلى بعض مستحبات الصلاة، فإنّ التارك لها عمداً مع نيّة الاولى بأنّه وفاء الإجارة لا يفسد العمل. نعم، لا يقع مجزئاً عن المستأجر عليه، فتأمّل.


[1] جامع المقاصد 1: 226.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست