المسألة (الثالثة): و هي أنّ (الفرض في الغسلات) أي غسلة الوجه و اليمنى و اليسرى (مرّة واحدة) (1).
(و) الأقوى أنّ الغسلة (الثانية سُنّة) (2).
(1) قولًا واحداً عندنا. بل نسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلّا ما نقل عن الأوزاعي و سعيد بن المسيب من التثليث [1]. و يدلّ عليه:
1- مضافاً إلى ذلك.
2- و إلى إطلاق الأمر بالغسل في الكتاب و السنّة، المتحقّق بالمرّة الواحدة.
3- و إلى الوضوءات البيانيّة أصالةً و حكايةً عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام)[2].
4- ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون الواجب من الغسل مرّة واحدة، و قد تسمع بعضها فيما يأتي.
(2) كما هو خيرة المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و الخلاف [3] و الجمل و العقود و الإشارة و المراسم و السرائر و المعتبر و النافع [4] و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و التحرير و الذكرى و اللمعة [5] و غيرها من كتب المتأخّرين.
بل و عن كتب المتقدّمين من المبسوط و الغنية و الوسيلة و المهذّب [6] و غيرها.
بل في الانتصار و السرائر و عن الغنية دعوى الإجماع عليه.
و في الاستبصار: «لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة، و ما زاد عليه سُنّة»، و نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم. و يدلّ عليه:
1- مضافاً إلى ذلك.
2- صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» [7].