responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 598

[المسألة الثالثة:] [الفرض في الغسلات]:

المسألة (الثالثة): و هي أنّ (الفرض في الغسلات) أي غسلة الوجه و اليمنى و اليسرى (مرّة واحدة) (1).

(و) الأقوى أنّ الغسلة (الثانية سُنّة) (2).


(1) قولًا واحداً عندنا. بل نسبه في المنتهى إلى علماء الأمصار إلّا ما نقل عن الأوزاعي و سعيد بن المسيب من التثليث [1]. و يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ذلك.

2- و إلى إطلاق الأمر بالغسل في الكتاب و السنّة، المتحقّق بالمرّة الواحدة.

3- و إلى الوضوءات البيانيّة أصالةً و حكايةً عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) [2].

4- ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون الواجب من الغسل مرّة واحدة، و قد تسمع بعضها فيما يأتي.

(2) كما هو خيرة المقنعة و الانتصار و التهذيب و الاستبصار و الخلاف [3] و الجمل و العقود و الإشارة و المراسم و السرائر و المعتبر و النافع [4] و المنتهى و المختلف و القواعد و الإرشاد و التحرير و الذكرى و اللمعة [5] و غيرها من كتب المتأخّرين.

بل و عن كتب المتقدّمين من المبسوط و الغنية و الوسيلة و المهذّب [6] و غيرها.

بل في الانتصار و السرائر و عن الغنية دعوى الإجماع عليه.

و في الاستبصار: «لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة، و ما زاد عليه سُنّة»، و نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم. و يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ذلك.

2- صحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: «الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه» [7].

3- و نحوه صحيح معاوية بن وهب [8].

4- صحيح صفوان [9].


[1] المنتهى 2: 117.

[2] الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء. و 436، 437، ب 31 من الوضوء، ح 5، 7.

[3] المقنعة: 48. الانتصار: 116- 117. التهذيب 1: 80، ذيل الحديث 209. الاستبصار 1: 70، ذيل الحديث 214. الخلاف 1: 87.

[4] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 158. الإشارة: 71. المراسم: 38. السرائر 1: 100. المعتبر 1: 158. المختصر النافع: 30.

[5] المنتهى 2: 117. المختلف 1: 282. القواعد 1: 204. الإرشاد 1: 223. التحرير 1: 82. الذكرى 2: 182- 183. اللمعة: 25.

[6] المبسوط 1: 23. الغنية: 61. الوسيلة: 51. المهذّب 1: 43- 44.

[7] الوسائل 1: 436، ب 31 من الوضوء، ح 5.

[8] المصدر السابق: 441، ح 28.

[9] المصدر السابق: 442، ح 29.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست