responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 595

و ليعلم أنّه بناءً على ما هو الأقوى من أنّ المدار على جفاف الجميع كما سمعت، فالمراد أنّه يشترط في الصحّة عند الشروع في غسل العضو اللاحق وجود بلل على شيء ممّا تقدّم، و لا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل.

بل الظاهر أنّه يكتفى بالبلل المستحبّ، فلو كان على مسترسل اللحية شيء من البلل اكتفي به (1).

ثمّ [إنّه بناءً] على [اعتبار جفاف العضو السابق] (2) فهل يجري بالنسبة للأجزاء الممسوحة، فيشترط في مسح الرجل اليمنى مثلًا بقاء بلل على الرأس أو لا؟ وجهان (3).

[و لعلّ الأقوى عدم الاشتراط]

[استحباب المتابعة في أفعال الوضوء]:

هذا، و ينبغي أن يعلم أنّا و إن لم نقل بعدم وجوب الموالاة بمعنى المتابعة، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في استحبابها (4) فحينئذٍ لا إشكال في صحّة نذرها و العهد و اليمين و نحو ذلك. و كذا لو قلنا بوجوبها (5).

إنّما الإشكال فيما لو خالف ذلك [المتابعة بعد تعلّق النذر بها]، فهل يبطل الوضوء أو لا؟

و كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال و اضطراب. و كشف الحال أن نقول: إنّ النذر إن تعلّق بالموالاة في وضوء من الوضوءات من غير تشخيص له بزمان مخصوص مثلًا، فلا كلام في صيرورته بذلك من الواجبات الموسّعة، كسائر ما تعلّق به النذر، لا يتضيّق إلّا بظنّ الفوات، أو الوصول [1] إلى حدّ التهاون عرفاً، على اختلاف الوجهين. كما أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة ما يقع منه من الوضوءات في هذه المدّة إذا لم يقصد بها وفاءً عن ذلك الواجب.

و كذلك لو تضيّق [النذر] و قصد المكلّف العصيان بوفاء النذر، و جاء بوضوء لا متابعة فيه (6).


(1) لما سمعت من أدلّة نسيان مسح الرأس.

(2) [و هو] قول المرتضى و ابن إدريس.

(3) و عن السرائر النصّ على ذلك [2]، و ظاهر غيره العدم، و لعلّه الأقوى.

(4) لرجحان المسارعة و الاستباق إلى الخير، و للخروج عن شبهة الخلاف.

(5) لما ستعرفه في النذر- إن شاء اللّٰه- من صحّة انعقاده على الواجب.

(6) و احتمال أنّه بالتضيّق صار مخاطباً من الشارع أن يتابع في هذا الوضوء الخاصّ، فلمّا لم يفعل لم يقع ذلك صحيحاً. يدفعه:

أوّلًا: أنّ التضيّق لا يصيّر الخطاب الشرعي بهذا الخاصّ بخصوصه، بل أقصى ذلك أنّه يوجب على المكلّف أن يوجد الكلّي الذي في ذمّته في هذا الفرد، فحيث عصى في ذلك بقي الواجب في ذمّته، و كان هذا الوضوء صحيحاً لرجحانيّة في نفسه لأحد أسبابه.

و ثانياً: أنّ التضيّق [أي تضيّق النذر] لا يزيد على نذرها [المتابعة] في وضوء معيّن، و ستعرف- إن شاء اللّٰه- أنّه لا يبطل الوضوء بذلك.


[1] في الجواهر: «الحصول».

[2] السرائر 1: 103.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست