responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 560

..........


إلّا أنّ ذلك:

[أوّلًا]: لا يقدح في الاستدلال بذيلها.

[ثانياً]: بل و لا بصدرها [أيضاً]؛ لظهوره على كلّ حال في جواز النكس، فتأمّل.

و قيل: لا يجوز النكس. كما هو ظاهر الفقيه و المقنعة و الانتصار [1] و صريح السرائر [2]، و عن ظاهر أبي الصلاح و ابني حمزة و زهرة [3]، و في الذكرى و الدروس: أنّه أولى [4]:

1- لِظهور «إلى» بانتهاء المسح، في قوله تعالى: (إِلَى الكَعْبَيْنِ)، و كونه المتبادر من الوضوءات البيانيّة، مع ما في بعضها من المسح إلى الكعبين [5].

2- مع أنّ الوضوء البياني الواقع من رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إن كان الابتداء فيه من رءوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس، و كذا العكس، لكن الثاني باطل بالإجماع، فتعيّن الأوّل.

3- و لصحيح أحمد بن محمّد: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ «فوضع كفّه على الأصابع ثمّ مسحها إلى الكعبين» [6].

4- و لأنّ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، و هي في المسح مقبلًا.

و في [الدليل] الأوّل:

أ- مضافاً إلى احتمال كون «إلى» بمعنى «مع»، أو غاية للممسوح، و عدم دلالته على وجوب البدأة بالأصابع؛ إذ لا تلازم بين الانتهاء إلى الكعبين و الابتداء بالأصابع.

ب- أنّه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من الأدلّة. و لا ينافيه ما تقدّم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب الطولي؛ إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاصّ لا ينافي الاستدلال بالباقي؛ لأنّ المفهوم من «إلى» أمران: كيفيّة المسح و كمّية الممسوح، فيكون كالعام المخصوص كما تقدّم سابقاً.

و في [الدليل] الثاني:- مضافاً إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب- أنّ ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول.

و في [الدليل] الثالث:

أ- مع احتمال [كون] السؤال عن أفضل أفراد المسح، كما لعلّه يشعر به المسح بالكفّ؛ لعدم وجوبه قطعاً، كما عرفت.

ب- أنّه يخرج عنه بصريح ما سمعته من الأدلّة.

و في [الدليل] الرابع: أنّ البراءة اليقينيّة يكفي فيها المطلقات فضلًا عن النصّ.

فالأقوى حينئذٍ ما عليه المشهور.


[1] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88. المقنعة: 44. الانتصار: 115.

[2] السرائر 1: 99.

[3] الكافي: 132. الوسيلة: 50. الغنية: 56.

[4] الذكرى 2: 155. الدروس 1: 92.

[5] الوسائل 1: 393، ب 15 من الوضوء، ح 11.

[6] الوسائل 1: 417، ب 24 من الوضوء، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست