responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 559

[جواز مسح الرجل منكوساً]:

(و) الأقوى أنّه (يجوز منكوساً) بأن يمسح من الكعب إلى رءوس الأصابع (1).


(1) كما هو خيرة التهذيب و الاستبصار و الإشارة و المراسم و المعتبر و النافع و القواعد و التحرير و الإرشاد و المختلف و المنتهى و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة [1] و غيرها من كتب المتأخّرين.

و عن المبسوط و النهاية و المهذّب و الجامع و الإصباح [2] و حكي عن الحسن [3]. بل في الذكرى و عن غيرها: أنّه المشهور [4].

1- لإطلاق الأمر بالمسح.

2- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً» [5].

3- و في خبر آخر له أيضاً: أنّه «لا بأس بمسح القدمين مقبلًا و مدبراً» [6].

4- و مرسل يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلًا، و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسع إن شاء اللّٰه» [7].

و ما في سند الثانية [أي مرسل يونس] من الارسال منجبر بما سمعت من الشهرة، كما أنّه ينجبر به دلالتهما [روايتي حمّاد و يونس] لو سلّم عدم وضوحها في المطلوب؛ لعدم ظهورها في جواز المسح مدبراً مستقلّاً، بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال.

مع ما فيه [أوّلًا]: من أنّه لا مجال له في ذيل رواية يونس.

و [ثانياً: أنّه] خلاف الظاهر في رواية حمّاد؛ لظهور «الواو» في تقدير العامل لمعطوفها، فيكون المراد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا، و لا بأس بذلك مدبراً. و احتمال المعيّة فيها [في الواو] المحتاج إلى القرينة هنا منافٍ للنهي عن تكرار المسح.

نعم، قد يناقش في صدر رواية يونس:

1- بعدم وضوح المراد منها؛ إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور.

2- مع ظهورها حينئذٍ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي.


[1] التهذيب 1: 58، ذيل الحديث 160. الاستبصار 1: 58، ذيل الحديث 169، الإشارة: 71. المراسم: 38. المعتبر 1: 151. المختصر النافع: 30. القواعد 1: 203. التحرير 1: 80. الإرشاد 1: 223. المختلف 1: 294. المنتهى 2: 75. التنقيح 1: 84. جامع المقاصد 1: 221. الروضة 1: 76.

[2] المبسوط 1: 22. النهاية: 14. المهذّب 1: 44. الجامع للشرائع: 36. إصباح الشيعة: 29.

[3] نقله في المختلف 1: 264.

[4] الذكرى 2: 153.

[5] الوسائل 1: 406، ب 20 من الوضوء، ح 1.

[6] المصدر السابق: ح 2.

[7] المصدر السابق: 407، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست