(و) الأقوى أنّه (يجوز منكوساً) بأن يمسح من الكعب إلى رءوس الأصابع (1).
(1) كما هو خيرة التهذيب و الاستبصار و الإشارة و المراسم و المعتبر و النافع و القواعد و التحرير و الإرشاد و المختلف و المنتهى و التنقيح و جامع المقاصد و الروضة [1] و غيرها من كتب المتأخّرين.
و عن المبسوط و النهاية و المهذّب و الجامع و الإصباح [2] و حكي عن الحسن [3]. بل في الذكرى و عن غيرها: أنّه المشهور [4].
1- لإطلاق الأمر بالمسح.
2- و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً» [5].
3- و في خبر آخر له أيضاً: أنّه «لا بأس بمسح القدمين مقبلًا و مدبراً» [6].
4- و مرسل يونس قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، و من الكعب إلى أعلى القدم، و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلًا، و من شاء مسح مدبراً، فإنّه من الأمر الموسع إن شاء اللّٰه» [7].
و ما في سند الثانية [أي مرسل يونس] من الارسال منجبر بما سمعت من الشهرة، كما أنّه ينجبر به دلالتهما [روايتي حمّاد و يونس] لو سلّم عدم وضوحها في المطلوب؛ لعدم ظهورها في جواز المسح مدبراً مستقلّاً، بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال.
مع ما فيه [أوّلًا]: من أنّه لا مجال له في ذيل رواية يونس.
و [ثانياً: أنّه] خلاف الظاهر في رواية حمّاد؛ لظهور «الواو» في تقدير العامل لمعطوفها، فيكون المراد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا، و لا بأس بذلك مدبراً. و احتمال المعيّة فيها [في الواو] المحتاج إلى القرينة هنا منافٍ للنهي عن تكرار المسح.
نعم، قد يناقش في صدر رواية يونس:
1- بعدم وضوح المراد منها؛ إذ الأعلى نفس الكعب كما عرفت من المشهور.
2- مع ظهورها حينئذٍ في عدم إيجاب الاستيعاب الطولي.