و الأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن [فلا يجزي مسحهما] (1).
[وجوب الاستيعاب طولًا في المسح]:
[و يجب الاستيعاب طولًا من رءوس الأصابع إلى الكعبين] (2).
(1) لكون المتبادر من الظهر خلافهما. و لا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضاً؛ لأنّ قضيّته الخروج [أي خروج الصفحتين] عنهما [عن الظاهر و الباطن]، فلا يحصل [بمسحهما] الامتثال بمسح الظاهر.
2/ 210/ 377
(2) ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف كظاهر الهداية و الجمل و العقود [1] و الإشارة و الخلاف و المراسم [2] و النافع و القواعد و التحرير [3] و الإرشاد و المختلف و الدروس [4] كما عن الغنية و المهذّب [5] و الوسيلة و الكافي [6] إيجاب الاستيعاب الطولي؛ لظهور حرفي الخفض [أي «من» و «إلى» في كلماتهم] في ابتداء الفعل [أي المسح] و انتهائه، لا في تحديد الممسوح. على أنّه [حتى] لو اريد ذلك [تحديد الممسوح] أيضاً في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً؛ لظهور مسح المحدود في استيعابه. [إذن] فيكون حينئذٍ ما في الخلاف [7] و عن ظاهر الغنية [8] من الإجماع حجّة على وجوبه. كما صرّح به في المعتبر و جامع المقاصد [9] و كشف اللثام [10]. بل كاد [وجوب الاستيعاب الطولي] يكون صريح المقنعة و السرائر [11] و الانتصار و المنتهى [12]؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم.
بل في الأخيرين الإجماع على ذلك. قال في الانتصار: «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين- إلى أن قال:- و الدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره أنّ كلّ من أوجب من الامّة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها».
و قال في المنتهى: «لا يجب استيعاب الرجلين، بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة و هو مذهب علمائنا أجمع».
و عن التنقيح: «أمّا وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء أهل البيت» [13].
و في الذكرى: «أنّ عليه عمل الأصحاب» [14]. [و عليه] فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إلى عدم وجوبه [15] ليس في محلّه، كظهور التردّد من الذكرى و المدارك [16]، و كذا ما وقع من بعض المتأخّرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة [17] المشعر بوجود مخالف في المقام.
[1] الهداية: 82. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.