responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 546

و الأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن [فلا يجزي مسحهما] (1).

[وجوب الاستيعاب طولًا في المسح]:

[و يجب الاستيعاب طولًا من رءوس الأصابع إلى الكعبين] (2).


(1) لكون المتبادر من الظهر خلافهما. و لا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضاً؛ لأنّ قضيّته الخروج [أي خروج الصفحتين] عنهما [عن الظاهر و الباطن]، فلا يحصل [بمسحهما] الامتثال بمسح الظاهر.

2/ 210/ 377

(2) ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف كظاهر الهداية و الجمل و العقود [1] و الإشارة و الخلاف و المراسم [2] و النافع و القواعد و التحرير [3] و الإرشاد و المختلف و الدروس [4] كما عن الغنية و المهذّب [5] و الوسيلة و الكافي [6] إيجاب الاستيعاب الطولي؛ لظهور حرفي الخفض [أي «من» و «إلى» في كلماتهم] في ابتداء الفعل [أي المسح] و انتهائه، لا في تحديد الممسوح. على أنّه [حتى] لو اريد ذلك [تحديد الممسوح] أيضاً في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً؛ لظهور مسح المحدود في استيعابه. [إذن] فيكون حينئذٍ ما في الخلاف [7] و عن ظاهر الغنية [8] من الإجماع حجّة على وجوبه. كما صرّح به في المعتبر و جامع المقاصد [9] و كشف اللثام [10]. بل كاد [وجوب الاستيعاب الطولي] يكون صريح المقنعة و السرائر [11] و الانتصار و المنتهى [12]؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم.

بل في الأخيرين الإجماع على ذلك. قال في الانتصار: «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين- إلى أن قال:- و الدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره أنّ كلّ من أوجب من الامّة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها».

و قال في المنتهى: «لا يجب استيعاب الرجلين، بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة و هو مذهب علمائنا أجمع».

و عن التنقيح: «أمّا وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء أهل البيت» [13].

و في الذكرى: «أنّ عليه عمل الأصحاب» [14]. [و عليه] فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إلى عدم وجوبه [15] ليس في محلّه، كظهور التردّد من الذكرى و المدارك [16]، و كذا ما وقع من بعض المتأخّرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة [17] المشعر بوجود مخالف في المقام.


[1] الهداية: 82. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159.

[2] الإشارة: 70. الخلاف 1: 92. المراسم: 38.

[3] المختصر النافع: 30. القواعد 1: 203. التحرير 1: 80.

[4] الإرشاد 1: 223. المختلف 1: 293. الدروس 1: 92.

[5] الغنية: 56. المهذب 1: 44.

[6] الوسيلة: 50. الكافي: 132.

[7] الخلاف 1: 93.

[8] الغنية: 56.

[9] المعتبر 1: 150. جامع المقاصد 1: 220.

[10] كشف اللثام 1: 544.

[11] المقنعة: 44. السرائر 1: 99.

[12] الانتصار: 115. المنتهى 2: 69.

[13] التنقيح 1: 83.

[14] الذكرى 2: 153.

[15] الذخيرة: 31.

[16] الذكرى 2: 153. المدارك 1: 220.

[17] كفاية الأحكام: 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست