(ثمّ) إنّه (يجب)[1](المسح) عندنا على ظاهر (القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين) لا باطنهما و لا الظاهر و الباطن (1).
(1) كما نصّ عليه في المقنعة و الإشارة و المراسم و السرائر [2] و غيرها و عن الغنية و الكافي [3].
بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع] و غيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع. بل نقل الإجماع عليه- في كشف اللثام [4]، كما عن صريح شرح الدروس و الرياض و ظاهر الغنية أيضاً [5].
و يدلّ عليه:
1- مضافاً إلى ذلك [الإجماع].
2- و إلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانيّة.
3- و ظاهر الآية و الأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع].
4- قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو لا أنّي رأيت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يمسح ظاهر قدميه، لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما» [6].
5- و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [7] و غيرها.
فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في مسح القدمين و مسح الرأس، فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [8]. و [ما في] خبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما. ثمّ قال: هكذا، فوضع يده على الكعب و ضرب الاخرى على باطن قدميه [9] ثمّ مسحهما إلى الأصابع» [10].
[يردّ عليها]: 1- مع قصور سندهما. 2- و شذوذهما. 3- لا يبعد حملهما على التقيّة، كما يرشد إليه [جواز] مسح المؤخّر [من الرأس] في الخبر الأوّل.
أ- لما ينقل عن بعض العامّة ممّن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل [11].
ب- أو لأنّ المسح على ما [النحو الذي جاء] في الخبر الثاني يوهم الناس الغَسل.