responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 545

[وجوب المسح على ظاهر القدمين]:

(ثمّ) إنّه (يجب) [1] (المسح) عندنا على ظاهر (القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين) لا باطنهما و لا الظاهر و الباطن (1).


(1) كما نصّ عليه في المقنعة و الإشارة و المراسم و السرائر [2] و غيرها و عن الغنية و الكافي [3].

بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع] و غيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع. بل نقل الإجماع عليه- في كشف اللثام [4]، كما عن صريح شرح الدروس و الرياض و ظاهر الغنية أيضاً [5].

و يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ذلك [الإجماع].

2- و إلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانيّة.

3- و ظاهر الآية و الأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة [أي عبارة الشرائع].

4- قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو لا أنّي رأيت رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) يمسح ظاهر قدميه، لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما» [6].

5- و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك، و ما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى» [7] و غيرها.

فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في مسح القدمين و مسح الرأس، فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس و مؤخّره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» [8]. و [ما في] خبر سماعة بن مهران عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: «إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما. ثمّ قال: هكذا، فوضع يده على الكعب و ضرب الاخرى على باطن قدميه [9] ثمّ مسحهما إلى الأصابع» [10].

[يردّ عليها]: 1- مع قصور سندهما. 2- و شذوذهما. 3- لا يبعد حملهما على التقيّة، كما يرشد إليه [جواز] مسح المؤخّر [من الرأس] في الخبر الأوّل.

أ- لما ينقل عن بعض العامّة ممّن يرى المسح و يقول باستيعاب الرجل [11].

ب- أو لأنّ المسح على ما [النحو الذي جاء] في الخبر الثاني يوهم الناس الغَسل.

جأو غير ذلك.


[1] في الشرائع: «و يجب».

[2] المقنعة: 44. الإشارة: 70. المراسم: 38. السرائر 1: 99.

[3] الغنية: 56. الكافي: 132.

[4] كشف اللثام 1: 546.

[5] المشارق: 119. الرياض 1: 337. الغنية: 56.

[6] الوسائل 1: 416، ب 23 من الوضوء، ح 9.

[7] الوسائل 1: 387- 388، ب 15 من الوضوء، ح 2.

[8] الوسائل 1: 415، ب 23 من الوضوء، ح 7.

[9] في هامش الوسائل: «قدمه».

[10] الوسائل 1: 415، ب 23 من الوضوء، ح 6.

[11] المجموع 1: 402.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست