responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441

و لعله (1) يظهر لك أن من توضأ بنية التجديد ثمّ صادف الحدث في الواقع صح وضوؤه و ارتفع حدثه (2).

و كذلك لا يبعد العكس، بمعنى أنه لو زعم أنه غير متوضئ ثمّ توضأ بنية أنه الوضوء الواجب مثلا، ثمّ ظهر له أنّه كان متوضّئاً فإنّه يحكم له بحصول ثواب التجديد و إن لم يقصده؛ لثبوت وصفه في الواقع، فتأمّل جيّداً (3).

[عدم اعتبار النيّة في رفع الخبث]:

(و لا يعتبر النيّة) بمعنى القصد- فضلًا عن غيرها- (في طهارة الثياب، و لا غير ذلك ممّا يقصد به رفع الخبث) (4).


(1) من جميع ما تقدّم لك و من ملاحظة أخبار التجديد [1] و أنّه «طهر على طهر» [2] و «نور على نور» [3] ممّا يفيد مساواته [الوضوء التجديدي] للأوّل [أي للوضوء].

(2) و قصد التجديديّة لا يمنع تسبيب هذه الأفعال في مسبّبها؛ إذ وصف التجديديّة وصف خارجي لاحق بعد وجود موضوعه الذي جعله الشارع فيه، و هو المسبوق بوضوء.

(3) و من العجيب ما في المعتبر [4] من اختيار الاجتزاء بالوضوء التجديدي مع اشتراطه في السابق وجوب نيّة الرفع أو الاستباحة؛ إذ هو لا ينطبق على ما هنا.

نعم يصحّ لمن لم يقل باشتراطهما هناك أن يقول بعدم الاجتزاء هنا؛ لأنّ عدم اشتراط القصد غير قصد العدم، و هو في الوضوء التجديدي ينحلّ إلى ذلك [قصد العدم]، لكنّك قد عرفت أنّ الأصح الاجتزاء فيه، لما سمعت.

(4) إجماعاً و قولًا واحداً بين أصحابنا، بل بين غيرهم.

عدا ما ينقل عن أبي سهل من الشافعيّة [5]- قيل: و حكي عن ابن شريح- من الافتقار إلى النيّة [6].

و هو كما ترى. و لعلّه بما سمعت من الإجماع يخصّ أصالة الاحتياج إليها في كلّ أمر لو سلّمت.

لكن قال في المدارك: «إنّ الفرق بين ما يحتاج إلى النيّة من الطهارة و نحوها و ما لا يحتاج من إزالة النجاسات و ما شابهها ملتبس جداً، لخلو الأخبار من هذا البيان. و ما قيل: إنّ النيّة إنّما تجب في الأفعال دون التروك منقوض بالصوم و الإحرام، و الجواب بأنّ الترك فيهما كالفعل تحكّم، و لعلّ ذلك من أقوى الأدلّة على سهولة الخطب في النيّة، و أنّ المعتبر فيها تخيّل المنوي بأدنى توجّه، و هذا القدر أمر لا ينفكّ عنه أحد من العقلاء كما يشهد به الوجدان، و من هنا قال بعض الفضلاء: لو كلّف اللّٰه الصلاة أو غيرها من العبادات بغير نيّة كان تكليف ما لا يطاق. و هو كلام متين لمن تدبّره» [7] انتهى.


[1] انظر الوسائل 1: 375، ب 8 من الوضوء.

[2] المصدر السابق: 376، ح 3.

[3] المصدر السابق: 377، ح 8.

[4] المعتبر 1: 140.

[5] المجموع 1: 311.

[6] المنتهى 2: 12، و فيه: «ابن سريج».

[7] المدارك 1: 184.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست