responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 440

..........


لكن نمنع أنّ ما نحن فيه [كون نيّة الاستباحة في الوضوء] منه [من قبيل أمر السيّد عبده بالقيام لإكرام زيد]؛ لعدم ذكر القيد في العبارة، فالأمر [بالغسل] فيه [راجع] إلى المفهوم عرفاً، و هو هنا إنّما يفيد كون علّة الأمر بالوضوء الصلاة، فليس معنى الآية: أنّ غسل الوجه للصلاة واجب عليكم ليكون متعلّقاً بالغسل حتى يكون الجميع متعلّق الأمر، بل المعنى- و اللّٰه أعلم-: إنّي أطلب للصلاة غسل الوجه، و الفرق بينهما واضح.

[القول الرابع]: و ممّا سمعت من عدم التلازم بين الاستباحة و رفع الحدث مفهوماً و وجوداً.

اختار بعضهم وجوب جمعهما [رفع الحدث و الاستباحة] في النيّة، كما في التذكرة [1] و عن الكافي [2] و الغنية [3] و المهذّب [4] و الإصباح [5] و هو المذهب الرابع.

و قد عرفت ضعفه ممّا تقدّم سابقاً، و كان الأقوى عدم وجوب شيء منها. كما اختاره المصنّف، و هو المنقول عن الشيخ في النهاية [6]، و اختاره جماعة من المتأخّرين و جميع مشايخنا المعاصرين، و ربّما كان ظاهر من ترك التعرّض لأصل النيّة أيضاً كما نقل عن المتقدّمين [7].

و لنعم ما قال ابن طاوس في البشرى- على ما نقل عنه-: «إنّي لم أعرف نقلًا متواتراً و لا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ... إلى آخره» [8].

و لا تغفل عن كثير ممّا قدّمناه في نيّة الوجه من السيرة و غيرها، فإنّها جارية هنا [في نيّة رفع الحدث و الاستباحة] و أنّى للأعوام [9] و معرفة الفرق بين رفع الحدث و الاستباحة أو عدمه.

و في كشف اللثام: «لعلّ من أوجب التعرّض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضدّ ذلك بمعنى أنّ الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب لنفسه، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذٍ، أمّا إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه» [10] انتهى.

قلت: إن أراد بالضدّ قصد المكلّف لعدم رفع الحدث مع قصده الوضوء فللبطلان وجه؛ لأنّه داخل في قسم التشريع، أو لأنّ ما نواه غير ممكن الوقوع، و إن أراد غير ذلك- كما لعلّه الظاهر من كلامه و تفسيره- ففيه نظر، لما عرفت سابقاً. مع احتمال الصحّة في الأوّل؛ لأنّه يكون غالطاً في قصده عدم رفع الحدث، نعم إذا انحلّ إلى عدم قصده الوضوء اتّجه ذلك [البطلان].


[1] التذكرة 1: 144.

[2] الكافي: 132.

[3] الغنية: 53.

[4] المهذّب 1: 43.

[5] إصباح الشيعة: 28.

[6] النهاية: 15.

[7] الذكرى 2: 105.

[8] نقله في الذكرى 2: 108.

[9] كذا، و الأنسب: «للعوام».

[10] كشف اللثام 1: 507.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست