responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424

(أو) [الكلام في] (حاجة يضرّ فوتها) (1) [هذا إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق].

[و ينبغي] (2) استثناء الحمد بعد العطس (3) [بل يستحب التسميت أيضاً] بل ينبغي استثناء حكاية الأذان أيضاً (4).

18- و يكره (5) تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع (6).

19، 20- و البول قائماً، و التخلّي على القبر أو بين القبور (7).

21- و طول الجلوس على الخلاء (8).

22- و استصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور (9).


(1) لانتفاء الحرج. و منه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق.

(2) [و كان] ينبغي للمصنّف [استثناء ذلك].

(3) لما في خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّٰه في نفسه» [1]. و لعلّه لدخوله تحت الذكر. و منه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرّح به بعضهم [2].

(4) كما هو المشهور. 1- للأمر به في عدّة من الروايات [3].

2- مضافاً إلى العمومات الدالّة على استحبابه [4].

3- مع عدم تبادره من الكلام المنهي عنه، و لعلّ المصنّف تركه اعتماداً على كونه ذكراً- كما يظهر من تعليل بعضهم [5]- إلّا أنّه لا يخلو من تأمّل بالنسبة للحيعلات، اللّهمّ إلّا أن تبدّل بالحولقة، كما تعرف- إن شاء اللّٰه تعالى- في استحباب حكايته.

(5) زيادة على ما ذكره المصنّف.

(6) لنهي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن ذلك [6].

(7) أ- لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلّى على قبر أو بال قائماً- إلى أن قال:- فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّٰه، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» [7]. ب- و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «ثلاث يتخوّف منها الجنون- و عدّ منها- التغوّط بين القبور» [8].

(8) لأنّه- كما روي- يورث الناسور أو الباسور، بالباء الموحّدة [9].

(9) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً» [10]. و عن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم اللّٰه [11]؛ و لعلّه لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق، و إلّا فالرواية مطلقة.


[1] الوسائل 1: 313، ب 7 من أحكام الخلوة، ح 9.

[2] نهاية الإحكام 1: 84.

[3] انظر الوسائل 1: 314، ب 8 من أحكام الخلوة.

[4] انظر الوسائل 5: 453، ب 45 من الأذان و الإقامة.

[5] المشارق: 85.

[6] الوسائل 1: 352، 353، ب 33 من أحكام الخلوة، ح 1، 4، 8.

[7] الوسائل 1: 329، ب 16 من أحكام الخلوة، ح 1.

[8] المصدر السابق: ح 2.

[9] الوافي 6: 121، ح 3901، 3902. انظر الوسائل 1: 336، ب 20 من أحكام الخلوة.

[10] الوسائل 1: 332، ب 17 من أحكام الخلوة، ح 7.

[11] الهداية: 78.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست