(أو) [الكلام في] (حاجة يضرّ فوتها) (1) [هذا إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق].
[و ينبغي] (2) استثناء الحمد بعد العطس (3) [بل يستحب التسميت أيضاً] بل ينبغي استثناء حكاية الأذان أيضاً (4).
18- و يكره (5) تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع (6).
19، 20- و البول قائماً، و التخلّي على القبر أو بين القبور (7).
21- و طول الجلوس على الخلاء (8).
22- و استصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور (9).
(1) لانتفاء الحرج. و منه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق.
(2) [و كان] ينبغي للمصنّف [استثناء ذلك].
(3) لما في خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّٰه في نفسه» [1]. و لعلّه لدخوله تحت الذكر. و منه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرّح به بعضهم [2].
(4) كما هو المشهور. 1- للأمر به في عدّة من الروايات [3].
3- مع عدم تبادره من الكلام المنهي عنه، و لعلّ المصنّف تركه اعتماداً على كونه ذكراً- كما يظهر من تعليل بعضهم [5]- إلّا أنّه لا يخلو من تأمّل بالنسبة للحيعلات، اللّهمّ إلّا أن تبدّل بالحولقة، كما تعرف- إن شاء اللّٰه تعالى- في استحباب حكايته.
(5) زيادة على ما ذكره المصنّف.
(6) لنهي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن ذلك [6].
(7) أ- لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلّى على قبر أو بال قائماً- إلى أن قال:- فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّٰه، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» [7]. ب- و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «ثلاث يتخوّف منها الجنون- و عدّ منها- التغوّط بين القبور» [8].
(8) لأنّه- كما روي- يورث الناسور أو الباسور، بالباء الموحّدة [9].
(9) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً» [10]. و عن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم اللّٰه [11]؛ و لعلّه لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق، و إلّا فالرواية مطلقة.