responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 423

17- (و) يكره (الكلام) في حال التخلي غائطا أو بولا (1).

نعم، يستثنى منه (2) الكلام بذكر اللّٰه؛ و لذا قال المصنّف كغيره: (إلّا بذكر اللّٰه [تعالى] [1] (3) (أو آية الكرسي) (4).


(1) أ- للمرسل: «إنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته» [2].

ب- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «لا تتكلّم على الخلاء، فإنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [3].

جو قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر عمر بن يزيد بعد أن سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن: «لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه، و آية» [4] و رواه في الفقيه بزيادة: «أو آية الحمد للّٰه ربّ العالمين» [5].

د- و قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر صفوان: «نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتى يفرغ» [6]. و لا منافاة بينه و بين ما تقدّم؛ إذ لا تخصيص فيه.

و لعلّه لا خلاف في الحكم بين الأصحاب؛ لتصريح كثير من القدماء و المتأخّرين به سوى ما يظهر من الفقيه، حيث قال:

«لا يجوز» [7]، و لعلّ مراده الكراهة.

(2) عندهم، بعد فرض شمول أدلّة الكراهة له.

(3) لما في الأخبار الكثيرة [8] من التعليل بحسن الذكر على كلّ حال.

لكن قيّده بعضهم [بما كان] فيما بينه و بين نفسه [9]؛ و لعلّه للمرسل: «كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه، و يقول في نفسه: بسم اللّٰه و باللّٰه ... إلى آخره» [10].

(4) كما صرّح به كثير من المتأخّرين؛ لما سمعته من خبر عمر بن يزيد.

بل في خبر الحلبي [11] ما يدلّ على [استثناء] قراءة ما شاء من القرآن، لكن لم أعثر على مفتٍ به، بل صرّح بعضهم بكراهة ما عداها 12، فقد يُحمل الخبر على إرادة الجواز.

و في الوسيلة: تقييد قراءة آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه، قال: لأنّه يفوت شرف فضلها [13]. و لم نقف على شاهد له.


[1] من الشرائع.

[2] الفقيه 1: 31، ح 61. الوسائل 1: 310، ب 6 من أحكام الخلوة، ذيل الحديث 2.

[3] الوسائل 1: 310، ب 6 من أحكام الخلوة، ح 2.

[4] الوسائل 1: 312، ب 7 من أحكام الخلوة، ح 7.

[5] الفقيه 1: 28، ح 57. الوسائل 1: 312، ب 7 من أحكام الخلوة، ذيل الحديث 7.

[6] الوسائل 1: 309، ب 6 من أحكام الخلوة، ح 1.

[7] الفقيه 1: 31، ذيل الحديث 60.

[8] انظر الوسائل 1: 310، ب 7 من أحكام الخلوة.

[9] 9، 12 المبسوط 1: 18.

[10] الفقيه 1: 24، ح 41. الوسائل 1: 304، ب 3 من أحكام الخلوة، ذيل الحديث 1.

[11] الوسائل 1: 313، ب 7 من أحكام الخلوة، ح 8.

[13] الوسيلة: 48.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست