17- (و) يكره (الكلام) في حال التخلي غائطا أو بولا (1).
نعم، يستثنى منه (2) الكلام بذكر اللّٰه؛ و لذا قال المصنّف كغيره: (إلّا بذكر اللّٰه [تعالى][1](3) (أو آية الكرسي) (4).
(1) أ- للمرسل: «إنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض حاجته» [2].
ب- و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «لا تتكلّم على الخلاء، فإنّ من تكلّم على الخلاء لم تقض له حاجة» [3].
جو قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر عمر بن يزيد بعد أن سأله عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن: «لم يرخّص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه، و آية» [4] و رواه في الفقيه بزيادة: «أو آية الحمد للّٰه ربّ العالمين» [5].
د- و قول أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في خبر صفوان: «نهى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتى يفرغ» [6]. و لا منافاة بينه و بين ما تقدّم؛ إذ لا تخصيص فيه.
و لعلّه لا خلاف في الحكم بين الأصحاب؛ لتصريح كثير من القدماء و المتأخّرين به سوى ما يظهر من الفقيه، حيث قال:
(3) لما في الأخبار الكثيرة [8] من التعليل بحسن الذكر على كلّ حال.
لكن قيّده بعضهم [بما كان] فيما بينه و بين نفسه [9]؛ و لعلّه للمرسل: «كان الصادق (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه، و يقول في نفسه: بسم اللّٰه و باللّٰه ... إلى آخره» [10].
(4) كما صرّح به كثير من المتأخّرين؛ لما سمعته من خبر عمر بن يزيد.
بل في خبر الحلبي [11] ما يدلّ على [استثناء] قراءة ما شاء من القرآن، لكن لم أعثر على مفتٍ به، بل صرّح بعضهم بكراهة ما عداها 12، فقد يُحمل الخبر على إرادة الجواز.
و في الوسيلة: تقييد قراءة آية الكرسي فيما بينه و بين نفسه، قال: لأنّه يفوت شرف فضلها [13]. و لم نقف على شاهد له.