responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40

نعم، يشترط فيه تقدّم وجود سبب الغسل على صلاة الفجر سواء كان قبل الفجر أو بعده؛ لعدم وجوب الغسل له لو حدث بعدها (1).

ثمّ إنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا من تبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه بالصلاة من غير زيادة (2) أنّه لا يجب عليها تقديمه على الفجر، بل يكتفى بصحّة الصوم لو فعل متأخّراً عنه و إن كان سببه متقدّماً (3). ثمّ إنّه على تقدير القول بالوجوب، فهل يجب التأخير إلى التضيّق اقتصاراً على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث و رعاية اتّصال الغسل بالصلاة؟ وجهان، أوجههما الوجوب.

و لو انقطع الدم قبل الفجر فهل يجب به الغسل للصوم أو لا يجب؟ وجهان أيضاً (4).

أمّا لو انقطع ثمّ عاد قبل الصلاة فلا إشكال في وجوب الغسل للصوم، كما هو واضح (5).


(1) و عن الروض أنّه احتمل الاختصاص بما كان قبل الفجر [1]، و هو ضعيف؛ لتبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه للصلاة، و لا إشكال في وجوبه لها و إن حدث بعد الفجر. و لذا قال المحقّق الثاني في حواشي التحرير- على ما نقل عنه-: «قد وقع في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (رحمه الله)- على نظير قول المصنف: «وصوم المستحاضة» من القواعد-: إنّ ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيّد بقبليّة الفجر أو حصول السيلان. قال: و ظاهره أنّ الغسل إنّما يجب لصوم المستحاضة مع الغمس دون السيلان إذا كان قبل الفجر دون ما بعده، و هذا يكاد أن يكون مخالفاً للإجماع، فإنّي لا أعلم مخالفاً بين أصحابنا في أنّ المستحاضة يشترط في صحّة صومها فعل ما يلزمها من الأغسال النهارية سواء الواحد و غيره، صرّح بذلك جملة أصحابنا [2]. قال: و يمكن أن يقال: إنّه أراد بالفجر صلاة الفجر، و أنّ لفظ «الصلاة» سقط سهواً من قلم الناسخ، أو أنّ أحد تلامذته تصرّف فيها كما تصرّف في غيرها، و حينئذٍ يستقيم هذا القيد؛ لأنّ غمس القطنة لو كان بعد الصلاة لم يجب الغسل للصوم قطعاً؛ لأنّ الغسل غير واجب هنا أصلًا و رأساً، بخلاف ما لو سال بعد الصلاة» [3] انتهى.

(2) لعدم الدليل عليها.

(3) كما هو المحكيّ عن ظاهر المعظم و صريح البعض [4]. فما عن الذكرى [5] و معالم الدين 6 من إيجاب التقديم- لكونه حدثاً له مدخلية في صحّة الصوم، فيجب تقدّمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر- ضعيف، كضعف التردّد المنقول عن بعضهم [7] فيه؛ من ذلك و ما تقدّم؛ لعدم التلازم بين مدخليّته في الصوم و وجوب تقدّمه عليه. و جعله كالحائض لا دليل عليه مع ظهور اختلاف الحال بين الحدثين؛ إذ لا إشكال في توقّف صحّة الصوم على غسل الظهرين مع عدم إمكان تقدّمه على الفجر.

(4) ينشآن ممّا سيأتي في محلّه- إن شاء اللّٰه- من إيجاب الغسل لانقطاع دم الاستحاضة مع عدم اشتراط وجوبه بحصوله في أوقات الصلاة، و عدم ذلك.

(5) لما عرفت.


[1] الروض: 17.

[2] في المصدر: «جلّة أصحابنا».

[3] 3، 6 نقله في مصابيح الأحكام: 130.

[4] المدارك 2: 40.

[5] الذكرى 1: 249.

[7] جامع المقاصد 1: 73.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست