أمّا غسل البرء بناءً على وجوبه فلم يحضرني الآن من تعرّض لاعتباره في الصوم و لا لكيفيّة ذلك على تقديره؟ و الأقوى اعتباره فيه، و الأحوط استقبالها الفجر به على نحو غسل الحيض مع فرض برئها في الليل بعد العشاءين أو لم تفعله لهما و لو عصياناً، و اللّٰه العالم.
[وجوب الغسل غيري]
(1):
و كيف كان، فلا ينبغي الإشكال في وجوب غير غسل الجنابة لغيره، بل و فيه أيضاً (2).
(1) ثمّ إنّ ظاهر المصنّف (رحمه الله) هنا كظاهر المبسوط [1] و غيره وجوب الغسل لغيره لا لنفسه سواء كان جنابة أو غيره.
و ينبغي القطع به بالنسبة إلى غير الجنابة، بل نفى الخلاف عنه في المصابيح [2]، كما أنّه حكى الإجماع عليه المحقّق الثاني، كما عن الأوّل و الشهيدين و العلّامة في نهاية الإحكام [3] أيضاً ذلك. فما عساه تشعر به عبارة الذكرى [4] من وجود المخالف فيه ليس في محلّه، كالاحتمال في المنتهى من وجوب غسل الحيض لنفسه 5.
(2) كما أنّه صريح السرائر و الدروس و البيان و جامع المقاصد [6] و غيرهم، بل نسبه في البيان إلى الأكثر، و السرائر إلى محقّقي هذا الفنّ و مصنّفي كتب الاصول، و عن الذكرى إلى ظاهر كلام الأصحاب [7].
و عن العزّية: «أنّ الذي عليه فتوى الأصحاب: أنّ الطهارة وجبت لكونها شرطاً في غيرها، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط، و من متأخّري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة و إن لم يكن وصلة إلى غيره، و الذي عليه متقدّمو الأصحاب: أنّ الطهارة بأجمعها لا تجب إلّا وصلة إلى ما هي شرط فيه» [8].
و حكاه في المصابيح- زيادة على ما سمعت- عن المهذّب و الكافي و مجمع البيان و مسائل ابن إدريس و عزّيات المحقّق و منهج السداد و الروض و الجامعية و شارع النجاة [9] و غيرها. خلافاً لظاهر الوسيلة بل صريحها و صريح المنتهى و التحرير [10]، و عن المسائل المدنية و الإيضاح و كنز العرفان و كفاية الطالبين و معالم الدين [11] و غيرها. و حكاه العلّامة عن والده، و الشهيد عن الراوندي، و الفاضل الهندي عن ابن شهرآشوب [12]. و ربما نقل عن علم الهدى [13].