responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 39

[وجوب الغسل لصوم المستحاضة]:

(و) يجب الغسل أيضاً (لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة) سال منها أو لم يسل، فيشمل حينئذٍ حالتي الوسطى و العليا (1).

نعم، هل هو متوقّف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلية و النهارية (2)، أو أنّه مختصّ بالنهارية، فلا يتوقّف على غسل الليلة المستقبلة؟ (3). و يأتي إن شاء اللّٰه تعالى تمام الكلام في محلّه.

لكن ينبغي القطع بتوقّفه على غسل الفجر من الأغسال في الكثيرة، بل و في المتوسطة أيضاً كما عرفت.


(1) كما هو قضية إطلاق غيره من الأصحاب.

بل في جامع المقاصد و عن حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية و الروض الإجماع عليه [1] مع التصريح بالتعميم المتقدّم [2]. فما في البيان و عن الجعفرية و الجامع [3] من التقييد بالكثرة، شاذ أو محمول على ما يقابل القلّة.

و ربّما ظهر ذلك أيضاً من النصّ في هذا الحكم، و هو صحيح علي بن مهزيار، قال: كتبتُ إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل [يوم من] شهر رمضان، ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه، غير أنّها لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: «تقضي صومها و لا تقضي صلاتها؛ لأنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات من نسائه بذلك» [4]. لكن ذلك إنّما هو في خصوص السؤال، فلا منافاة فيه حينئذٍ لما قدّمناه، مع أنّه ترك فيه غسلها للفجر المقطوع باعتباره في الصوم.

و كيف كان، فلا إشكال في وجوب غسل الاستحاضة و توقّفه عليها في الجملة، بل في المصابيح: أنّه موضع نصّ و وفاق [5].

(2) كما يقتضيه إطلاقهم فساد الصوم بإخلالها بما وجب عليها من الغسل.

(3) كما نقل القطع به عن جماعة، منهم العلّامة و الشهيد [6]؛ لسبق الانعقاد [للصوم]، و امتناع تأخّر الشرط عن المشروط. و عزاه في المدارك إلى المشهور، قال: «و في توقّفه على غسل الليلة الماضية احتمالات، ثالثها: إن قدّمت غسل الفجر ليلًا أجزأها عن غسل العشاءين، و إلّا بطل الصوم» [7] انتهى.

و عن العلّامة في نهاية الإحكام: احتمال توقّفه على غسل الفجر خاصّة [8]، و هو ضعيف.


[1] جامع المقاصد 1: 73. الروض: 17. و حكى عن الثلاثة الاخرى في مصابيح الأحكام: 129.

[2] في الحجرية إضافة: «في الأوّل كالمحكي عن غيره من الكتب المتقدّمة».

[3] البيان: 35. الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) 1: 81. الجامع للشرائع: 157.

[4] الوسائل 2: 349، ب 41 من الحيض، ح 7، و فيه: «من غير أن تعمل».

[5] مصابيح الأحكام: 129.

[6] التذكرة 6: 104. البيان: 66.

[7] المدارك 1: 19.

[8] نهاية الإحكام 1: 129.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست