responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 378

..........


3- و الأخبار المستفيضة حدّ الاستفاضة [1].

4- بل يروى أنّ قوله تعالى: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ) [2] أوّل ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلانت بطنه فاستنجى بالماء، فأنزل اللّٰه فيه ذلك [3].

فما ينقل عن عطاء: أنّه محدَث [4]، و عن سعيد بن المسيّب أنّه قال: هل يفعله إلّا النساء [5]، و ما عن ابن الزبير و سعد بن أبي وقّاص: من إنكار الاستنجاء بالماء 6. لا يخفى عليك ما فيه.

[حكم إزالة الأثر و بيان المراد منه]:

إنّما المهمّ بيانه هنا هو ما ذكره المصنّف و غيره [7] من وجوب إزالة الأثر.

و جعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار و الماء، فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأوّل [8].

و استشكله بعض المتأخرين [9] ب:

1- عدم وضوح معناه [الأثر].

2- و أنّه لا ذكر له في الروايات، بل الموجود:

أ- التحديد بالنقاء، في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها» [10].

ب- و [التحديد ب] الإذهاب في خبر يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الوضوء الذي افترضه اللّٰه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: «يغسل ذكره و يذهب الغائط، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين» [11].

قلت: قد صرّح باعتبار إزالة الأثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة و العلّامة في التذكرة و التحرير و القواعد و الإرشاد [12].


[1] انظر الوسائل 1: 316، ب 34 من أحكام الخلوة.

[2] البقرة: 222.

[3] الوسائل 1: 354- 356، ب 34 من أحكام الخلوة، ح 3، 5، 6.

[4] المجموع 2: 101.

[5] 5، 6 المصدر السابق.

[7] سيشير الشارح عن قريب إلى بعض من قال بذلك.

[8] الوسيلة: 47.

[9] المدارك 1: 165.

[10] التهذيب 1: 28، ح 75. الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.

[11] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.

[12] المقنعة: 40. التذكرة 1: 131. التحرير 1: 66. القواعد 1: 180. الإرشاد 1: 221.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست