responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 377

أمّا بناءً على وجوب خروجها و غسلها فالظاهر أنّه لا بدّ من غسل الغلفة مرّتين؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول، بل قد يقوى ذلك و إن لم نوجب الخروج (1).

و كذا المرأة و غيرها ممّن لا حشفة فيه.

[حكم الاستنجاء من الغائط]:

(و) يجب تخييراً (غسل مخرج الغائط) مع تلوّثه بذلك، و إلّا فلا يجب بدونه كما في سائر النجاسات (2) (بالماء حتى يزول العين و الأثر) (3).


(1) اقتصاراً لما خالف إطلاق المرّتين لإصابة البول الجسد على المتيقّن، و هو غير الفرض.

(2) و إن ظهر من المنتهى وجوب الاستنجاء حتى لو خرجت بعرة يابسة [1].

لكنّه ضعيف:

1- لأصالة البراءة.

2- و لأنّ كلّ يابس زكيّ.

و ما ورد من الأمر بالاستنجاء من الغائط [2] محمول على غلبة التلوّث، كما يُشعر به قوله (عليه السلام): «يغسل ذكره و يذهب الغائط» [3] كقوله- بعد أن سُئل هل للاستنجاء حدّ؟-: «لا، حتى ينقى ما ثمّة» [4].

(3) لا إشكال ظاهراً في وجوب الاستنجاء من الغائط؛ إذ يدلّ عليه:

1- مضافاً إلى ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة [5].

2- الإجماع هنا محصوله و منقوله [6].

3- و الأخبار [7] المعتبرة المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة.

نعم، نقل عن أبي حنيفة: أنّه سُنّة [8].

كما أنّه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء:

1- لعموم ما دلّ على مطهريّة الماء.

2- مضافاً إلى الإجماع المحصّل و المنقول 9 أيضاً.


[1] المنتهى 1: 282.

[2] الوسائل 1: 346، ب 28 من أحكام الخلوة، ح 1.

[3] الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 5.

[4] التهذيب 1: 28، ح 75. الوسائل 1: 322، ب 13 من أحكام الخلوة، ح 1.

[5] الوسائل 1: 315، ب 9 من أحكام الخلوة، ح 1.

[6] 6، 9 الخلاف 1: 104.

[7] انظر الوسائل 1: 316، ب 9 من أحكام الخلوة.

[8] بدائع الصنائع 1: 18.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست