أمّا بناءً على وجوب خروجها و غسلها فالظاهر أنّه لا بدّ من غسل الغلفة مرّتين؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول، بل قد يقوى ذلك و إن لم نوجب الخروج (1).
و كذا المرأة و غيرها ممّن لا حشفة فيه.
[حكم الاستنجاء من الغائط]:
(و) يجب تخييراً (غسل مخرج الغائط) مع تلوّثه بذلك، و إلّا فلا يجب بدونه كما في سائر النجاسات (2) (بالماء حتى يزول العين و الأثر) (3).
(1) اقتصاراً لما خالف إطلاق المرّتين لإصابة البول الجسد على المتيقّن، و هو غير الفرض.
(2) و إن ظهر من المنتهى وجوب الاستنجاء حتى لو خرجت بعرة يابسة [1].
لكنّه ضعيف:
1- لأصالة البراءة.
2- و لأنّ كلّ يابس زكيّ.
و ما ورد من الأمر بالاستنجاء من الغائط [2] محمول على غلبة التلوّث، كما يُشعر به قوله (عليه السلام): «يغسل ذكره و يذهب الغائط» [3] كقوله- بعد أن سُئل هل للاستنجاء حدّ؟-: «لا، حتى ينقى ما ثمّة» [4].
(3) لا إشكال ظاهراً في وجوب الاستنجاء من الغائط؛ إذ يدلّ عليه:
1- مضافاً إلى ما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة [5].